النصاب-كأن كان عنده خمسون شاة-و حال عليه أحوال لم يؤد زكاتها وجبت عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين،إلى أن ينقص عن النصاب. (مسألة 1104): إذا
كان جميع النصاب من الإناث يجزي دفع الذكر عن الأنثى،و بالعكس،و إذا كان
كله من الضأن يجزي دفع المعز عن الضأن،و بالعكس،و كذا الحال في البقر و
الجاموس و الإبل العراب و البخاتي. (مسألة 1105): لا
فرق بين الصحيح و المريض،و السليم و المعيب و الشاب و الهرم،في العد من
النصاب،نعم إذا كانت كلها صحيحة لا يجوز دفع المريض،و كذا إذا كانت كلها
سليمة لا يجوز دفع المعيب و إذا كانت كلها شابة لا يجوز دفع الهرم،و كذا
إذا كان النصاب ملفقا من الصنفين على الأحوط،إن لم يكن أقوى،نعم إذا كانت
كلها مريضة أو هرمة أو معيبة جاز الإخراج منها. (الشرط الثاني):السوم طول الحول
فإذا كانت معلوفة،و لو في بعض الحول لم تجب الزكاة فيها،نعم في انقطاع
السوم بعلف اليوم و اليومين و الثلاثة إشكال،و الأحوط إن لم يكن أقوى عدم
الانقطاع. (مسألة 1106): لا فرق في
منع العلف من وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار و الاضطرار،و أن تكون من
مال المالك و غيره بإذنه أو لا كما أن الظاهر أنه لا فرق في السوم بين أن
يكون من نبت مملوك أو مباح فإن رعاها في الحشيش و الدغل الذي ينبت في الأرض
المملوكة في أيام الربيع أو عند نضوب الماء وجبت فيها الزكاة،نعم إذا كان
المرعى مزروعا ففي صدق السوم إشكال،و الأظهر عدم الصدق،و إذا جزّي