responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 302
العلف المباح فأطعمها إياه كانت معلوفة،و لم تجب الزكاة فيها.
(الشرط الثالث):أن لا تكون عوامل‌
و لو في بعض الحول،و إلا لم تجب الزكاة فيها،و في قدح العمل -يوما أو يومين أو ثلاثة-إشكال،و الأحوط-إن لم يكن أقوى-عدم القدح،كما تقدم في السوم.
(الشرط الرابع):أن يمضي عليها حول‌ جامعة للشرائط.
و يكفي فيه الدخول في الشهر الثاني عشر،و الأقوى استقرار الوجوب بذلك،فلا يضر فقد بعض الشرائط قبل تمامه،نعم الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأول،و ابتداء الحول الثاني بعد إتمامه.
(مسألة 1107):
إذا اختل بعض الشروط في أثناء الأحد عشر بطل الحول،كما إذا نقصت عن النصاب أو لم يتمكن من التصرف فيها أو بدلها بجنسها،أو بغير جنسها و لو كان زكويا،و لا فرق بين أن يكون التبديل بقصد الفرار من الزكاة،و عدمه.
(مسألة 1108):
إذا حصل لمالك النصاب-في أثناء الحول- ملك جديد بنتاج،أو شراء،أو نحوهما،فإما أن يكون الجديد بمقدار العفو كما إذا كان عنده أربعون من الغنم،و في أثناء الحول ولدت أربعين فلا شي‌ء عليه،إلا ما وجب في الأول،و هو شاة في الفرض،و إما أن يكون نصابا مستقلا،كما إذا كان عنده خمس من الإبل،فولدت في أثناء الحول خمسا أخرى،كان لكل منهما حول بانفراده،و وجب عليه فريضة كل منهما عند انتهاء حوله،و كذلك الحكم-على الأحوط-إذا كان نصابا مستقلا،و مكملا للنصاب اللاحق كما إذا كان عنده عشرون من الإبل و في أثناء حولها ولدت ستة،و أما إذا لم يكن نصابا مستقلا،و لكن‌
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست