responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 299
و فيها:في كل خمسين حقة،و في كل أربعين:بنت لبون،فإن كان العدد مطابقا للأربعين-بحيث إذا حسب بالأربعين لم تكن زيادة و لا نقيصة-عمل على الأربعين كالمائة و الستين،و إذا كان مطابقا للخمسين-بالمعنى المتقدم-عمل على خمسين،كالمائة و الخمسين،و إن كان مطابقا لكل منهما-كالمائتين-تخير المالك بين العد بالأربعين و الخمسين،و إن كان مطابقا لهما-معا-كالمائتين و الستين عمل عليهما معا،فيحسب خمسينين و أربع أربعينات،و على هذا لا عفو إلا فيما دون العشرة.
(مسألة 1095):
إذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون و إذا لم يكن عنده تخير في شراء أيهما شاء.
(مسألة 1096):
في البقر نصابان،الأول ثلاثون،و فيها:تبيع أو تبيعةو لا تجزى التبيعة على الأحوط،و هو ما دخل في السنة الثانية،ثم أربعون،و فيها: مسنة و هي الداخلة في السنة الثالثة،و فيما زاد على هذا الحساب،و يتعين العد بالمطابق الذي لا عفو فيه،فإن طابق الثلاثين-لا غير-كالستين عدّ بها،و إن طابق الأربعين-لا غير-كالثمانين عدّ بها،و إن طابقهما-كالسبعين-عدّ بهما معا، و إن طابق كلا منهما-كالمائة و العشرين-يتخير بين العدّ بالثلاثين و الأربعين،و ما بين الأربعين و الستين عفو،و كذا ما دون الثلاثين،و ما زاد على النصاب من الآحاد إلى التسعة.
(مسألة 1097):
في الغنم خمسة نصب،أربعون،و فيها:شاة، ثم مائة و إحدى و عشرون،و فيها:شاتان،ثم مائتان و واحدة،و فيها: ثلاث شياه،ثم ثلاثمائة و واحدة،و فيها:أربع شياه،ثم أربعمائة،ففي كل مائة:شاةبالغا ما بلغ،و لا شي‌ء فيما نقص عن النصاب الأول و لا فيما بين نصابين.
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست