و
فيها:في كل خمسين حقة،و في كل أربعين:بنت لبون،فإن كان العدد مطابقا
للأربعين-بحيث إذا حسب بالأربعين لم تكن زيادة و لا نقيصة-عمل على الأربعين
كالمائة و الستين،و إذا كان مطابقا للخمسين-بالمعنى المتقدم-عمل على
خمسين،كالمائة و الخمسين،و إن كان مطابقا لكل منهما-كالمائتين-تخير المالك
بين العد بالأربعين و الخمسين،و إن كان مطابقا لهما-معا-كالمائتين و الستين
عمل عليهما معا،فيحسب خمسينين و أربع أربعينات،و على هذا لا عفو إلا فيما
دون العشرة. (مسألة 1095): إذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون و إذا لم يكن عنده تخير في شراء أيهما شاء. (مسألة 1096): في
البقر نصابان،الأول ثلاثون،و فيها:تبيع أو تبيعةو لا تجزى التبيعة على
الأحوط،و هو ما دخل في السنة الثانية،ثم أربعون،و فيها: مسنة و هي الداخلة
في السنة الثالثة،و فيما زاد على هذا الحساب،و يتعين العد بالمطابق الذي لا
عفو فيه،فإن طابق الثلاثين-لا غير-كالستين عدّ بها،و إن طابق الأربعين-لا
غير-كالثمانين عدّ بها،و إن طابقهما-كالسبعين-عدّ بهما معا، و إن طابق كلا
منهما-كالمائة و العشرين-يتخير بين العدّ بالثلاثين و الأربعين،و ما بين
الأربعين و الستين عفو،و كذا ما دون الثلاثين،و ما زاد على النصاب من
الآحاد إلى التسعة. (مسألة 1097): في
الغنم خمسة نصب،أربعون،و فيها:شاة، ثم مائة و إحدى و عشرون،و
فيها:شاتان،ثم مائتان و واحدة،و فيها: ثلاث شياه،ثم ثلاثمائة و واحدة،و
فيها:أربع شياه،ثم أربعمائة،ففي كل مائة:شاةبالغا ما بلغ،و لا شيء فيما
نقص عن النصاب الأول و لا فيما بين نصابين.