الذهب و
الفضة،و لا تجب فيما عدا ذلك،نعم تستحب في غيرها،من الحبوب التي تنبت في
الأرض كالسمسم،و الأرز،و الدخن،و الحمص، و العدس،و الماش،و الذرة،و غيرها،و
لا تستحب في الخضروات مثل البقل،و القثّاء و البطيخ و الخيار و نحوها،و
تستحب أيضا في مال التجارة، و في الخيل الإناث،دون الذكور و دون الحمير،و
البغال. و الكلام في التسعة الأول يقع في مباحث: المبحث الأول الأنعام الثلاثة
و شرائط وجوبها-مضافا إلى الشرائط العامة المتقدمة-أربعة: الشرط الأول:النصاب
في الإبل اثني عشر نصابا،الأول:خمس،و فيها شاة،ثم عشر و فيها شاتان،ثم خمس
عشرة و فيها ثلاث شياه ثم عشرون و فيها أربع شياه،ثم خمس و عشرون،و
فيها:خمس شياه،ثم ست و عشرون و فيها:بنت مخاض،و هي الداخلة في السنة
الثانية،ثم ست و ثلاثون و فيها:بنت لبون،و هي الداخلة في السنة الثالثة،ثم
ست و أربعون و فيها:حقه،و هي الداخلة في السنة الرابعة،ثم إحدى و ستون و
فيها: جذعة،و هي الداخلة في السنة الخامسة،ثم ست و سبعون و فيها:بنتا لبون
ثم إحدى و تسعون،و فيها:حقتان،ثم مائة و إحدى و عشرون