responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 290

(مسألة 1070):
لو اعتكف في مسجد معين فاتفق مانع من البقاء فيه بطل،و لم يجز اللبث في مسجد آخر،و عليه قضاؤه على الأحوط -إن كان واجبا-في مسجد آخر،أو في ذلك المسجد،بعد ارتفاع المانع.
(مسألة 1071):
يدخل في المسجد سطحه و سردابه،كبيت الطشت في مسجد الكوفة،و كذا منبره و محرابه،و الإضافات الملحقة به.
(مسألة 1072):
إذا قصد الاعتكاف في مكان خاص من المسجد لغي قصده. (الخامس):اذن من يعتبر اذنه في جوازه،كالسيد بالنسبة إلى مملوكه و الزوج بالنسبة إلى زوجته،إذا كان منافيا لحقه،و الوالدين بالنسبة إلى ولدهما إذا كان موجبا لايذائهما شفقة عليه. (السادس):استدامة اللبث في المسجد الذي شرع به فيه،فإذا خرج لغير الأسباب المسوغة للخروج بطل،من غير فرق بين العالم بالحكم و الجاهل،و لا يبعد البطلان في الخروج نسيانا أيضا،بخلاف ما إذا خرج عن اضطرار أو اكراه أو لحاجة لا بدّ له منها من بول أو غائط أو غسل جنابة،أو استحاضة،أو مس ميت،و ان كان السبب باختياره.و يجوز الخروج للجنائز لتشييعها،و الصلاة عليها،و دفنها،و تغسيلها،و تكفينها و لعيادة المريض،اما تشييع المؤمن و اقامة الشهادة و تحملها و غير ذلك من الأمور الراجحة ففي جوازها اشكال،و الأظهر الجواز فيما إذا عدّ من الضرورات عرفا و الأحوط-استحبابا-مراعاة أقرب الطرق و لا تجوز زيادة المكث عن قدر الحاجة،و أما التشاغل على وجه تنمحي به صورة الاعتكاف فهو مبطل،و ان كان عن اكراه أو اضطرار،و الأحوط وجوبا ترك الجلوس في الخارج،و لو اضطر اليه اجتنب الظلال مع الإمكان.
(مسألة 1073):
إذا أمكنه أن يغتسل في المسجد فالظاهر عدم‌
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست