responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 289

مسائل في الاعتكاف‌

(مسألة 1068):
يشترط في صحته مضافا الى العقل و الايمان‌ أمور: (الأول):نية القربة،كما في غيره من العبادات،و تجب مقارنتها لأوله بمعنى وجوب إيقاعه من أوله الى آخره عن النية،و حينئذ يشكل الاكتفاء بتبييت النية،إذا قصد الشروع فيه في أول يوم،نعم لو قصد الشروع فيه وقت النية في أول الليل كفى.
(مسألة 1069):
لا يجوز العدول من اعتكاف الى آخر اتفقا في الوجوب و الندب أو اختلفا،و لا عن نيابة عن شخص إلى نيابة عن شخص آخر و لا عن نيابة عن غيره الى نفسه و بالعكس. (الثاني):الصوم،فلا يصح بدونه فلو كان المكلف ممن لا يصح منه الصوم لسفر،أو غيره لم يصح منه الاعتكاف. (الثالث):العدد،فلا يصح أقل من ثلاثة أيام،و يصح الأزيد منها و ان كان يوما أو بعضه،أو ليلة أو بعضها،و يدخل فيه الليلتان المتوسطتان دون الاولى و الرابعة،و ان جاز إدخالهما بالنية،فلو نذره كان أقل ما يمتثل به ثلاثة أيام‌.و لو نذره أقل لم ينعقد،و كذا لو نذره ثلاثة معينة،فاتفق أن الثالث عيد لم ينعقد،و لو نذر اعتكاف خمسة فان نواها بشرط لا،من جهة الزيادة و النقصان بطل،و ان نواها بشرط لا،من جهة الزيادة و لا بشرط من جهة النقصان وجب عليه اعتكاف ثلاثة أيام‌ و إن نواها بشرط لا،من جهة النقيصة،و لا بشرط من جهة الزيادة ضم إليها السادس أفرد اليومين أو ضمهما إلى الثلاثة. (الرابع):أن يكون في أحد المساجد الأربعة مسجد الحرام، و مسجد المدينة،و مسجد الكوفة،و مسجد البصرة،أو في المسجد الجامع في البلد،و الأحوط استحبابا-مع الإمكان-الاقتصار على الأربعة.
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست