و
العشرون من ذي القعدة،و يوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء مع عدم الشك في
الهلال،و يوم المباهلة و هو الرابع و العشرون من ذي الحجة و تمام رجب،و
تمام شعبان و بعض كل منهما على اختلاف الأبعاض في مراتب الفضل،و يوم
النوروز،و أول يوم محرم و ثالثه و سابعه،و كل خميس و كل جمعة إذا لم يصادفا
عيدا. (مسألة 1066): يكره الصوم في
موارد:منها الصوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء،و الصوم فيه مع
الشك في الهلال، بحيث يحتمل كونه عيدا أضحى،و صوم الضيف نافلة بدون اذن
مضيفه، و الولد من غير إذن والده. (مسألة 1067): يحرم
صوم العيدين و أيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا كان أم لا،و يوم الشك على
انه من شهر رمضان،و نذر المعصية بأن ينذر الصوم على تقدير فعل الحرام
شكرا،أما زجرا فلا بأس به، و صوم الوصال.و لا بأس بتأخير الإفطار و لو الى
الليلة الثانية إذا لم يكن عن نية الصوم،و الأحوط اجتنابه،كما ان الأحوط
عدم صوم الزوجة و المملوك-تطوعا-بدون اذن الزوج و السيد و ان كان الأقوى
الجواز في الزوجة إذا لم يمنع عن حقه،و لا يترك الاحتياط بتركها الصوم إذا
نهاها زوجها عنه.و الحمد للّه رب العالمين. الخاتمة في الاعتكاف
و هو اللبث في المسجد،و الأحوط أن يكون بقصد فعل العبادة فيه من صلاة و
دعاء و غيرهما،و ان كان الأقوى عدم اعتباره،و يصح في كل وقت يصح فيه
الصوم،و الأفضل شهر رمضان،و أفضله العشر الأواخر.