responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 286
الموسع غير قضاء شهر رمضان فالظاهر جواز الإفطار فيه مطلقا،و ان كان الأحوط ترك الإفطار بعد الزوال.
(مسألة 1057):
لا يلحق القاضي عن غيره بالقاضي عن نفسه في الحرمة و الكفارة و ان كان الأحوط-استحبابا-الإلحاق.
(مسألة 1058):
يجب على ولي الميت-و هو الولد الذكر الأكبر- حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الصوم لعذر إذا وجب عليه قضاؤه و الأحوط-استحبابا-إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث-على الترتيب في الإرث-بالابن،و الأقوى عدمه،و أما ما فات -عمدا-أو اتى به فاسدا ففي إلحاقه بما فات عن عذر إشكال،و ان كان أحوط لزوما،بل الأحوط إلحاق الأم بالأب و إن كان الأقوى خلافه،و إن فاته ما لا يجب عليه قضاؤه كما لو مات في مرضه لم يجب القضاء،و قد تقدم في كتاب الصلاة بعض المسائل المتعلقة بالمقام،لان المقامين من باب واحد.
(مسألة 1059):
يجب التتابع في صوم الشهرين من كفارة الجمع و كفارة التخيير،و يكفي في حصوله صوم الشهر الأول،و يوم من الشهر الثاني متتابعا.
(مسألة 1060):
كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر اضطر إليه بنى على ما مضى عند ارتفاعه،و ان كان العذر بفعل المكلف إذا كان مضطرا اليه،اما إذا لم يكن عن اضطرار وجب الاستئناف،و من العذر ما إذا نسي النية الى ما بعد الزوال،أو نسي فنوى صوما آخر و لم يتذكر إلا بعد الزوال،و منه ما إذا نذر قبل تعلق الكفارة صوم كل خميس،فان تخلله في الأثناء لا يضر في التتابع بل يحسب من الكفارة أيضا إذا تعلق النذر بصوم يوم الخميس على الإطلاق،و لا يجب عليه الانتقال الى غير الصوم من الخصال.
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست