responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 285
بمد و لا يجزي القضاء عن التصدق،اما إذا فاته بعذر غير المرض وجب القضاءو تجب الفدية أيضا على الأحوط،و كذا إذا كان سبب الفوت المرض و كان العذر في التأخير السفر،و كذا العكس.
(مسألة 1051):
إذا فاته شهر رمضان،أو بعضه لعذر أو عمد و أخر القضاء الى رمضان الثاني،مع تمكنه منه،عازما على التأخير أو متسامحا و متهاونا وجب القضاء و الفدية معا،و ان كان عازما على القضاء -قبل مجي‌ء رمضان الثاني-فاتفق طرو العذر وجب القضاء،بل الفدية أيضا-على الأحوط،إن لم يكن أقوى،و لا فرق بين المرض و غيره من الأعذار،و يجب إذا كان الإفطار عمدا-مضافا الى الفدية-كفارة الإفطار.
(مسألة 1052):
إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية مرة للأول و مرة للثاني،و هكذا إن استمر إلى أربعة رمضانات،فتجب مرة ثالثة للثالث،و هكذا و لا تتكرر الكفارة للشهر الواحد و إنما تجب لغيره أيضا.
(مسألة 1053):
يجوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر واحد و من شهور الى شخص واحد.
(مسألة 1054):
لا تجب فدية العبد على سيده،و لا فدية الزوجة على زوجها،و لا فدية العيال على المعيل،و لا فدية واجب النفقة على المنفق.
(مسألة 1055):
لا تجزي القيمة في الفدية،بل لا بد من دفع العين و هو الطعام،و كذا الحكم في الكفارات.
(مسألة 1056):
يجوز الإفطار في الصوم المندوب الى الغروب، و لا يجوز في قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال،إذا كان القضاء من نفسه بل تقدم أن عليه الكفارة،أما قبل الزوال فيجوز،و أما الواجب‌
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست