بمد و
لا يجزي القضاء عن التصدق،اما إذا فاته بعذر غير المرض وجب القضاءو تجب
الفدية أيضا على الأحوط،و كذا إذا كان سبب الفوت المرض و كان العذر في
التأخير السفر،و كذا العكس. (مسألة 1051): إذا
فاته شهر رمضان،أو بعضه لعذر أو عمد و أخر القضاء الى رمضان الثاني،مع
تمكنه منه،عازما على التأخير أو متسامحا و متهاونا وجب القضاء و الفدية
معا،و ان كان عازما على القضاء -قبل مجيء رمضان الثاني-فاتفق طرو العذر
وجب القضاء،بل الفدية أيضا-على الأحوط،إن لم يكن أقوى،و لا فرق بين المرض و
غيره من الأعذار،و يجب إذا كان الإفطار عمدا-مضافا الى الفدية-كفارة
الإفطار. (مسألة 1052): إذا استمر
المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية مرة للأول و مرة للثاني،و هكذا إن استمر
إلى أربعة رمضانات،فتجب مرة ثالثة للثالث،و هكذا و لا تتكرر الكفارة للشهر
الواحد و إنما تجب لغيره أيضا. (مسألة 1053): يجوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر واحد و من شهور الى شخص واحد. (مسألة 1054): لا تجب فدية العبد على سيده،و لا فدية الزوجة على زوجها،و لا فدية العيال على المعيل،و لا فدية واجب النفقة على المنفق. (مسألة 1055): لا تجزي القيمة في الفدية،بل لا بد من دفع العين و هو الطعام،و كذا الحكم في الكفارات. (مسألة 1056): يجوز
الإفطار في الصوم المندوب الى الغروب، و لا يجوز في قضاء صوم شهر رمضان
بعد الزوال،إذا كان القضاء من نفسه بل تقدم أن عليه الكفارة،أما قبل الزوال
فيجوز،و أما الواجب