responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 27
أو من طرف المرفق،مع مراعاة غسل الأعلى فالأعلى،و لكن لا يجوز أن ينوي الغسل لليسرى بإدخالها في الماء من المرفق،لأنه يلزم تعذر المسح بماء الوضوء،و كذا الحال في اليمنى إذا لم يغسل بها اليسرى،و أما قصد الغسل بإخراج العضو من الماء-تدريجا-فهو غير جائز مطلقا على الأحوط.
(مسألة 82):
الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف لا تجب إزالته،إلا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر،و إذا قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ.
(مسألة 83):
إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع و يجب غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل،و إن كان اتصاله بجلدة رقيقة،و لا يجب قطعه ليغسل ما كان تحت الجلدة،و إن كان هو الأحوط وجوبا،لو عدّ ذلك اللحم شيئا خارجيا،و لم يحسب جزءا من اليد.
(مسألة 84):
الشقوق التي تحدث على ظهر الكف-من جهة البرد-إن كانت وسيعة يرى جوفها،وجب إيصال الماء إليهاو إلا فلا، و مع الشك فالأحوط-استحبابا-الإيصال.
(مسألة 85):
ما يتجمد على الجرح-عند البرء-و يصير كالجلد لا يجب رفعه،و إن حصل البرء،و يجزي غسل ظاهره و إن كان رفعه سهلا.
(مسألة 86):
يجوز الوضوء بماء المطر،إذا قام تحت السماء حين نزوله،فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه،مع مراعاة الأعلى فالأعلى و كذلك بالنسبة إلى يديه،و كذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه،و لو لم ينو من الأول،لكن بعد جريانه على جميع محال الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله،و كذا على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضا.
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست