responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 266

(مسألة 992):
المستحاضة الكثيرة يشترط في صحة صومها الغسل لصلاة الصبح،و كذا للظهرين و لليلة الماضية،على الأحوط،فإذا تركت إحداها بطل صومها،و لا يجب تقديم غسل الصبح على الفجر،بل لا يجزي لصلاة الصبح الا مع وصلها به،و إذا اغتسلت لصلاة الليل لم تجتزئ به للصبح،و لو مع عدم الفصل المعتد به،على الأحوط.
(مسألة 993):
إذا أجنب في شهر رمضان-ليلا-و نام حتى أصبح فإن نام ناويا لترك الغسل،أو مترددا فيه لحقه حكم تعمد البقاء على الجنابة،و إن نام ناويا للغسل،فإن كان في النومة الأولى صح صومه‌ و إن كان في النومة الثانية-بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم أفاق و نام ثانيا حتى أصبح-وجب عليه القضاء،دون الكفارة،على الأقوى،و إذا كان بعد النومة الثالثة،فالأحوط-استحبابا-الكفارة أيضا و كذلك في النومين الأولين إذا لم يكن معتاد الانتباه.و إذا نام عن ذهول و غفلة فالأظهر وجوب القضاء مطلقا و الأحوط الأولى الكفارة أيضا في الثالث.
(مسألة 994):
يجوز النوم الأول و الثاني مع احتمال الاستيقاظ و كونه معتاد الانتباه،و الأحوط-استحبابا-تركه إذا لم يكن معتاد الانتباه،و أما النوم الثالث فالأولى تركه مطلقا.
(مسألة 995):
إذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلى الغسل منه،و يجوز له الاستبراء بالبول و ان علم ببقاء شي‌ء من المني في المجرى،و لكن لو اغتسل قبل الاستبراء بالبول فالأحوط تأخيره الى ما بعد المغرب.
(مسألة 996):
لا يعدّ النوم الذي احتلم فيه ليلا من النوم الأول بل إذا أفاق ثم نام كان نومه بعد الإفاقة هو النوم الأول.
(مسألة 997):
الظاهر إلحاق النوم الرابع و الخامس بالثالث.
(مسألة 998):
الأقوى عدم إلحاق الحائض و النفساء بالجنب،
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست