فيصح الصوم مع عدم التواني في الغسل و إن كان البقاء على الحدث في النوم الثاني أو الثالث. (الثامن):إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله مع احتمال ذلك و عدم الوثوق بعدم نزوله،و أما إذا كان واثقا بالعدم فنزل اتفاقا،أو سبقه المني بلا فعل شيء لم يبطل صومه. (التاسع):الاحتقان بالمائع، و
لا بأس بالجامد،كما لا بأس بما يصل الى الجوف من غير طريق الحلق مما لا
يسمى أكلا أو شربا،كما إذا صب دواء في جرحه أو اذنه أو في إحليله أو عينه
فوصل الى جوفه و كذا إذا طعن برمح أو سكين فوصل الى جوفه و غير ذلك،نعم إذا
فرض إحداث منفذ لوصول الغذاء الى الجوف من غير طريق الحلق،كما يحكى عن بعض
أهل زماننا فلا يبعد صدق الأكل و الشرب حينئذ فيفطر به، كما هو كذلك إذا
كان بنحو الاستنشاق من طريق الأنف،و أما إدخال الدواء بالإبرة في اليد أو
الفخذ أو نحوهما من الأعضاء فلا بأس به، و كذا تقطير الدواء في العين أو
الاذن. (مسألة 999): لا يجوز ابتلاع
ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس من الخلط إذا وصل الى فضاء الفم،على
الأحوط،أما إذا لم يصل الى قضاء الفم فلا بأس بهما. (مسألة 1000): لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم و ان كان كثيرا و كان اجتماعه باختياره كتذكر الحامض مثلا. (العاشر):تعمد القيء و ان كان لضرورة من علاج مرض و نحوه و لا بأس بما كان بلا اختيار. (مسألة 1001): إذا
خرج بالتجشؤ شيء ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا،و إذا وصل الى فضاء
الفم فابتلعه-اختيارا-بطل صومه و عليه الكفارة،على الأحوط.