responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 245

(مسألة 912):
إذا سافر من عمله السفر سفرا ليس من عمله كما إذا سافر المكاري للزيارة أو الحج وجب عليه القصر،و مثله ما إذا انكسرت سيارته أو سفينته فتركها عند من يصلحها و رجع إلى أهله‌ فإنه يقصر في سفر الرجوع،و كذا لو غصبت دوابه أو مرضت فتركها و رجع إلى أهله،نعم إذا لم يتهيأ له المكاراة في رجوعه فرجع إلى أهله بدوابه أو بسيارته أو بسفينته خالية من دون مكاراة،فإنه يتم في رجوعه فالتمام يختص بالسفر الذي هو عمله،أو متعلق بعمله.
(مسألة 913):
إذا اتخذ السفر عملا له في شهور معينة من السنة أو فصل معين منها،كالذي يكري دوابه بين مكة و جدة في شهور الحج أو يجلب الخضر في فصل الصيف جرى عليه الحكم،و أتم الصلاة في سفره في المدة المذكورة،أما في غيرها من الشهور فيقصر في سفره إذا اتفق له السفر.
(مسألة 914):
الحملدارية الذين يسافرون إلى مكة في أيام الحج في كل سنة،و يقيمون في بلادهم بقية أيام السنة يشكل جريان حكم من عمله السفر عليهم،فالأحوط لزوما لهم الجمع بين القصر و التمام،بل لا يبعد وجوب القصر عليهم،فيما إذا كان زمان سفرهم قليلا،كما هو الغالب في من يسافر جوا في عصرنا الحاضر.
(مسألة 915):
الظاهر أن عملية السفر تتوقف على العزم على المزاولة له مرة بعد أخرى،على نحو لا تكون له فترة غير معتادة لمن يتخذ ذلك السفر عملا له،فسفر بعض كسبة النجف إلى بغداد،أو غيرها لبيع الأجناس التجارية أو شرائها و الرجوع إلى البلد ثم السفر ثانيا و ربما يتفق ذلك لهم في الأسبوع مرة أو في الشهر مرة،كل ذلك لا يوجب كون السفر عملا لهم،لأن الفترة المذكورة غير معتادة في مثل السفر من النجف إلى كربلاء أو بغداد إذا اتخذ عملا و مهنة،و تختلف الفترة-طولا و قصرا-باختلاف أنحاء السفر من حيث قرب المقصد و بعده فإن الفترة
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست