بها إلى ثقة مأمون ليؤديها بعد موته،و هذه تخرج من أصل المال و إن لم يوص بها. (مسألة 768): إذا
آجر نفسه لصلاة شهرة مثلا فشك في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر و
لم يمكن الاستعلام من المؤجر وجب الاحتياط بالجمع،و كذا لو آجر نفسه لصلاة و
شك في أنها الصبح أو الظهر مثلا وجب الإتيان بهما. (مسألة 769): إذا علم أن على الميت فوائت و لم يعلم أنه أتى بها قبل موته أو لا استؤجر عنه. (مسألة 770): إذا
آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال في يوم معين إلى الغروب فأخر حتى بقي
من الوقت مقدار أربع ركعات و لم يصل عصر ذلك اليوم وجب الإتيان بصلاة
العصر،و للمستأجر حينئذ فسخ الإجارة و المطالبة بالأجرة المسماة،و له أن لا
يفسخها و يطالب بأجرة المثل،و إن زادت على الأجرة المسماة. (مسألة 771): الأحوط اعتبار عدالة الأجير حال الأخبار بأنه أدى ما استؤجر عليه،و إن كان الظاهر كفاية كونه ثقة في تصديقه إذا أخبر بالتأدية.