responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 209
بها إلى ثقة مأمون ليؤديها بعد موته،و هذه تخرج من أصل المال و إن لم يوص بها.
(مسألة 768):
إذا آجر نفسه لصلاة شهرة مثلا فشك في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر و لم يمكن الاستعلام من المؤجر وجب الاحتياط بالجمع،و كذا لو آجر نفسه لصلاة و شك في أنها الصبح أو الظهر مثلا وجب الإتيان بهما.
(مسألة 769):
إذا علم أن على الميت فوائت و لم يعلم أنه أتى بها قبل موته أو لا استؤجر عنه.
(مسألة 770):
إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال في يوم معين إلى الغروب فأخر حتى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات و لم يصل عصر ذلك اليوم وجب الإتيان بصلاة العصر،و للمستأجر حينئذ فسخ الإجارة و المطالبة بالأجرة المسماة،و له أن لا يفسخها و يطالب بأجرة المثل،و إن زادت على الأجرة المسماة.
(مسألة 771):
الأحوط اعتبار عدالة الأجير حال الأخبار بأنه أدى ما استؤجر عليه،و إن كان الظاهر كفاية كونه ثقة في تصديقه إذا أخبر بالتأدية.
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست