responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 208
من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك.
(مسألة 764):
إذا وقعت الإجارة على تفريغ ذمة الميت فتبرع عن الميت متبرع ففرغت ذمته انفسخت الإجارة إن لم يمض زمان يتمكن الأجير فيه من الإتيان بالعمل،و إلا كان عليه أجرة المثل،أما إذا كانت الإجارة على نفس العمل عنه فلا تنفسخ فيما إذا كان العمل مشروعا بعد فراغ ذمته،فيجب على الأجير العمل على طبق الإجارة.
(مسألة 765):
يجوز الإتيان بصلاة الاستئجار جماعة إماما كان الأجير أم مأموما،لكن يعتبر في صحة الجماعة،إذا كان الإمام أجيرا العلم باشتغال ذمة المنوب عنه بالصلاة،فإذا كانت احتياطية كانت الجماعة باطلة.
(مسألة 766):
إذا مات الأجير قبل الإتيان بالعمل المستأجر عليه و اشترطت المباشرة فإن لم يمض زمان يتمكن الأجير من الإتيان بالعمل فيه بطلت الإجارة،و وجب على الوارث رد الأجرة المسماة من تركته و إلا كان عليه أداء أجرة مثل العمل من تركته و إن كانت أكثر من الأجرة المسماة، و إن لم تشترط المباشرة وجب على الوارث الاستئجار من تركته،كما في سائر الديون المالية،و إذا لم تكن له تركة لم يجب على الوارث شي‌ءو يبقى الميت مشغول الذمة بالعمل أو بالمال.
(مسألة 767):
يجب على من عليه واجب من الصلاة و الصيام أن يبادر إلى القضاء إذا ظهرت أمارات الموت‌ بل إذا لم يطمئن بالتمكن من الامتثال إذا لم يبادر فإن عجز وجب عليه الوصية به،و يخرج من ثلثة كسائر الوصايا،و إذا كان عليه دين مالي للناس و لو كان مثل الزكاة و الخمس و رد المظالم وجب عليه المبادرة إلى وفائه،و لا يجوز التأخير و إن علم ببقائه حيا.و إذا عجز عن الوفاء و كانت له تركة وجب عليه الوصية
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست