(مسألة 732): يجوز الإتيان بالقضاء جماعة،سواء أ كان الامام قاضيا-أيضا-أم مؤديا،بل يستحب ذلك،و لا يجب اتحاد صلاة الإمام و المأموم. (مسألة 733): يجب
لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر،فيما إذا علم بارتفاع العذر
بعد ذلك،و يجوز البدار،إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر،بل إذا احتمل
بقاء العذر و عدم ارتفاعه أيضا،لكن إذا قضى و ارتفع العذر وجبت
الإعادة،فيما إذا كان الخلل في الأركان،و لا تجب الإعادة إذا كان الخلل في
غيرها. (مسألة 734): إذا كان عليه فوائت و أراد أن يقضيها في ورد واحد أذن و أقام للأولى،و اقتصر على الإقامة في البواقي،و الظاهر أن السقوط رخصة. (مسألة 735): يستحب
تمرين الطفل على أداء الفرائض، و النوافل و قضائها،بل على كل عبادة،و
الأقوى مشروعية عباداته،فإذا بلغ في أثناء الوقت و قد صلى أجزأت. (مسألة 736): يجب
على الولي حفظ الطفل عن كل ما فيه خطر على نفسه،و عن كل ما علم من الشرع
كراهة وجوده و لو من الصبي كالزنا،و اللواط،و شرب الخمر،و النميمة و
نحوها،و في وجوب الحفظ عن أكل النجاسات،و المتنجسات،و شربها،إذا لم تكن
مضرة،إشكال و إن كان الأظهر الجواز،و لا سيما في المتنجسات،و لا سيما مع
كون النجاسة منهم،أو من مساورة بعضهم لبعض،كما أن الظاهر جواز إلباسهم
الحرير،و الذهب. (مسألة 737): يجب
على ولي الميت و هو الولد الذكر الأكبر حال الموت أن يقضي ما فات أباه من
الفرائض اليومية و غيرها،لعذر من مرض و نحوه،و لا يبعد اختصاص وجوب القضاء
بما إذا تمكن أبوه من