responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 203

(مسألة 732):
يجوز الإتيان بالقضاء جماعة،سواء أ كان الامام قاضيا-أيضا-أم مؤديا،بل يستحب ذلك،و لا يجب اتحاد صلاة الإمام و المأموم.
(مسألة 733):
يجب لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر،فيما إذا علم بارتفاع العذر بعد ذلك،و يجوز البدار،إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر،بل إذا احتمل بقاء العذر و عدم ارتفاعه أيضا،لكن إذا قضى و ارتفع العذر وجبت الإعادة،فيما إذا كان الخلل في الأركان،و لا تجب الإعادة إذا كان الخلل في غيرها.
(مسألة 734):
إذا كان عليه فوائت و أراد أن يقضيها في ورد واحد أذن و أقام للأولى،و اقتصر على الإقامة في البواقي،و الظاهر أن السقوط رخصة.
(مسألة 735):
يستحب تمرين الطفل على أداء الفرائض، و النوافل و قضائها،بل على كل عبادة،و الأقوى مشروعية عباداته،فإذا بلغ في أثناء الوقت و قد صلى أجزأت.
(مسألة 736):
يجب على الولي حفظ الطفل عن كل ما فيه خطر على نفسه،و عن كل ما علم من الشرع كراهة وجوده و لو من الصبي كالزنا،و اللواط،و شرب الخمر،و النميمة و نحوها،و في وجوب الحفظ عن أكل النجاسات،و المتنجسات،و شربها،إذا لم تكن مضرة،إشكال و إن كان الأظهر الجواز،و لا سيما في المتنجسات،و لا سيما مع كون النجاسة منهم،أو من مساورة بعضهم لبعض،كما أن الظاهر جواز إلباسهم الحرير،و الذهب.
(مسألة 737):
يجب على ولي الميت‌ و هو الولد الذكر الأكبر حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الفرائض اليومية و غيرها،لعذر من مرض و نحوه،و لا يبعد اختصاص وجوب القضاء بما إذا تمكن أبوه من‌
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست