responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 202
بين الصبح و الظهر،و العصر،و مغرب،ثم ثنائية مرددة بين الظهر و العصر،و العشاء و إن لم يعلم أنه كان مسافرا،أو حاضرا،أتى بخمس صلوات،فيأتي بثنائية مرددة بين الصبح،و الظهر،و العصر،ثم برباعية مرددة بين الظهر،و العصر،ثم بمغرب،ثم بثنائية مرددة بين الظهر و العصر،و العشاء،ثم برباعية مرددة بين العصر،و العشاء.
(مسألة 727):
إذا علم أن عليه ثلاثا من الخمس،وجب عليه الإتيان بالخمس،و إن كان الفوت في السفر،يكفيه أربع صلوات ثنائية، مرددة بين الصبح،و الظهر،و ثنائية أخرى،مرددة بين الظهر،و العصر، ثم مغرب،ثم ثنائية،مرددة بين العصر،و العشاء،و إذا علم بفوات أربع منها،أتى بالخمس تماما.إذا كان في الحضر،و قصرا إذا كان في السفر،و يعلم حال بقية الفروض مما ذكرنا،و المدار في الجميع على حصول العلم بإتيان ما اشتغلت به الذمة و لو على وجه الترديد.
(مسألة 728):
إذا شك في فوات فريضة،أو فرائض لم يجب القضاء و إذا علم بالفوات و تردد بين الأقل و الأكثر جاز له الاقتصار على الأقل و إن كان الأحوط استحبابا التكرار حتى يحصل العلم بالفراغ.
(مسألة 729):
لا يجب الفور في القضاء،فيجوز التأخير ما لم يحصل التهاون في تفريغ الذمة.
(مسألة 730):
لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة،فيجوز الإتيان بالحاضرة لمن عليه القضاء و لو كان ليومه،بل يستحب ذلك إذا خاف فوت فضيلة الحاضرة،و إلا استحب تقديم الفائتة،و إن كان الأحوط تقديم الفائتة،خصوصا في فائتة ذلك اليوم،بل يستحب العدول إليها من الحاضرة إذا غفل و شرع فيها.
(مسألة 731):
يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى.
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست