responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 201
قصرا،و لو لم يخرج من ذلك المكان،فضلا عما إذا خرج و رجع،أو خرج و لم يرجع،و إذا كان الفائت مما يجب فيه الجمع بين القصر و التمام احتياطا،فالقضاء كذلك.
(مسألة 723):
يستحب قضاء النوافل الرواتب‌ بل غيرها،و لا يتأكد قضاء ما فات منها حال المرض،و إذا عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمد،و إن لم يتمكن فمد لصلاة الليل،و مد لصلاة النهار.
(مسألة 724):
لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليومية لا بعضها مع بعض و لا بالنسبة إلى اليومية،و أما الفوائت اليومية فيجب الترتيب بينها إذا كانت مترتبة بالأصل كالظهرين،أو العشائين،من يوم واحد،أما إذا لم تكن كذلك فاعتبار الترتيب بينها في القضاء على نحو الترتيب في الفوات،بأن يقضي الأول فواتا فالأول محل إشكال،و الأظهر عدم الاعتبار،من دون فرق بين العلم به و الجهل.
(مسألة 725):
إذا علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس يكفيه صبح،و مغرب،و رباعية بقصد ما في الذمة،مرددة بين الظهر، و العصر،و العشاء.و إذا كان مسافرا يكفيه مغرب،و ثنائية بقصد ما في الذمة مرددة بين الأربع،و إن لم يعلم أنه كان مسافرا،أو حاضرا،يأتي بثنائية مرددة بين الأربع،و رباعية مرددة بين الثلاث،و مغرب،و يتخير في المرددة في جميع الفروض بين الجهر و الإخفات.
(مسألة 726):
إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس،مرددتين في الخمس من يوم،وجب عليه الإتيان بأربع صلوات،فيأتي بصبح،ثم رباعية مرددة بين الظهر،و العصر،ثم مغرب،ثم رباعية مرددة بين العصر و العشاء.و إن كان مسافرا،يكفيه ثلاث صلوات ثنائية،مرددة
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست