responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 174
إلى الأقرب فالأقرب على الأحوط،و لا يجزئ السجود على رؤوس الأصابع و كذا إذا ضم أصابعه إلى راحته و سجد على ظهرها.و لا يجب الاستيعاب في الجبهة بل يكفي المسمى.و لا يعتبر أن يكون مقدار المسمى مجتمعا بل يكفي و إن كان متفرقا،فيجوز السجود على السبحة غير المطبوخة إذا كان مجموع ما وقعت عليه بمقدار مسمى السجود،مع كون أجزائها غير متباعدة،و يجزئ في الركبتين أيضا المسمى،و في الإبهامين وضع ظاهرهما،أو باطنهما،و إن كان الأحوط وضع طرفهما.
(مسألة 646):
لا بد في الجبهة من مماستها لما يصح السجود عليه من أرض و نحوها،و لا تعتبر في غيرها من الأعضاء المذكورة. الثاني:الذكر على نحو ما تقدم في الركوع،و الأحوط في التسبيحة الكبرى إبدال العظيم بالأعلى. الثالث:الطمأنينة فيه كما في ذكر الركوع. الرابع:كون المساجد في محالها حال الذكر،و إذا أراد رفع شي‌ء منها سكت إلى أن يضعه،ثم يرجع إلى الذكر. الخامس:رفع الرأس من السجدة الأولى إلى أن ينتصب جالسا مطمئنا. السادس:تساوي موضع جبهته و موقفه،إلا أن يكون الاختلاف بمقدار لبنة،و قدّر بأربعة أصابع مضمومة،و لا فرق بين الانحدار و التسنيم فيما إذا كان الانحدار ظاهرا و أما في غير الظاهر فلا اعتبار بالتقدير المذكور و إن كان هو الأحوط استحبابا،و لا يعتبر ذلك في باقي المساجد على الأقوى.
(مسألة 647):
إذا وضع جبهته على الموضع المرتفع،أو
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست