responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 173

(مسألة 642):
حد ركوع الجالس أن ينحني بمقدار يساوي وجهه ركبتيه،و الأفضل الزيادة في الانحناء إلى أن يستوي ظهره،و إذا لم يتمكن من الركوع انتقل إلى الإيماء كما تقدم.
(مسألة 643):
إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود،و ذكر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام،ثم ركع،و كذلك إن ذكره بعد ذلك قبل الدخول في الثانية على الأظهر،و الأحوط استحبابا حينئذ إعادة الصلاة بعد الإتمام،و إن ذكره بعد الدخول في الثانية،بطلت صلاته و استأنف.
(مسألة 644):
يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع،فإذا انحنى ليتناول شيئا من الأرض،أو نحوه،ثم نوى الركوع لا يجزئ،بل لا بد من القيام،ثم الركوع عنه.
(مسألة 645):
يجوز للمريض-و في ضيق الوقت و سائر موارد الضرورة-الاقتصار في ذكر الركوع على:«سبحان اللّه»مرة.
الفصل السادس في السجود:
و الواجب منه في كل ركعة سجدتان،و هما معا ركن تبطل الصلاة بنقصانهما معا،و بزيادتهما كذلك عمدا و سهوا،و لا تبطل بزيادة واحدة و لا بنقصها سهوا،و المدار في تحقق مفهوم السجدة على وضع الجبهة،أو ما يقوم مقامها بقصد التذلل و الخضوع،و على هذا المعنى تدور الزيادة و النقيصة دون بقية الواجبات:و هي أمور: الأول:السجود على ستة أعضاء:الكفين،و الركبتين،و إبهامي الرجلين،و يجب في الكفين الباطن،و في الضرورة ينتقل إلى الظاهر،ثم‌
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست