غيره،سواء
أ كان جاريا من الأعلى إلى الأسفل-كالماء المنصبّ من الميزاب إلى الموضع
النجس،فإنه لا تسري النجاسة إلى أجزاء العمود المنصب فضلا عن المقدار
الجاري على السطح-أم كان متدافعا من الأسفل إلى الأعلى-كالماء الخارج من
الفوارة الملاقي للسقف النجس، فإنه لا تسري النجاسة إلى العمود،و لا إلى ما
في داخل الفوارة،و كذا إذا كان متدافعا من أحد الجانبين إلى الآخر. و أما
الكثير الذي يبلغ الكر،فلا ينفعل بملاقاة النجس،فضلا عن المتنجس،إلا إذا
تغير بلون النجاسة،أو طعمها،أو ريحها تغيرا فعليا. (مسألة 33): قيل:إذا
كانت النجاسة لا وصف لها أو كان وصفها يوافق وصف الماء،لم ينجس الماء
بوقوعها فيه،و إن كان بمقدار بحيث لو كان على خلاف وصف الماء لغيره و لكنه
في الفرض الثاني مشكل بل ممنوع. (مسألة 34): إذا تغيّر الماء بغير اللون،و الطعم،و الريح،بل بالثقل أو الثخانة،أو نحوهما لم ينجس أيضا. (مسألة 35): إذا تغير لونه أو طعمه،أو ريحه بالمجاورة للنجاسة لم ينجس أيضا. (مسألة 36): إذا
تغير الماء بوقوع المتنجس لم ينجس،إلا أن يتغير بوصف النجاسة التي تكون
للمتنجس،كالماء المتغير بالدم يقع في الكرّ فيغيّر لونه،و يكون أصفر فإنه
ينجس. (مسألة 37): يكفي في حصول
النجاسة التغير بوصف النجس في الجملة،و لو لم يكن متحدا معه،فإذا اصفر
الماء بملاقاة الدم تنجس. و الثاني:و هو ما له مادة لا ينجس بملاقاة
النجاسة،إلا إذا تغير على النهج السابق،فيما لا مادة له،من دون فرق بين ماء
الأنهار،و ماء