responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 16
غيره،سواء أ كان جاريا من الأعلى إلى الأسفل-كالماء المنصبّ من الميزاب إلى الموضع النجس،فإنه لا تسري النجاسة إلى أجزاء العمود المنصب فضلا عن المقدار الجاري على السطح-أم كان متدافعا من الأسفل إلى الأعلى-كالماء الخارج من الفوارة الملاقي للسقف النجس، فإنه لا تسري النجاسة إلى العمود،و لا إلى ما في داخل الفوارة،و كذا إذا كان متدافعا من أحد الجانبين إلى الآخر. و أما الكثير الذي يبلغ الكر،فلا ينفعل بملاقاة النجس،فضلا عن المتنجس،إلا إذا تغير بلون النجاسة،أو طعمها،أو ريحها تغيرا فعليا.
(مسألة 33):
قيل:إذا كانت النجاسة لا وصف لها أو كان وصفها يوافق وصف الماء،لم ينجس الماء بوقوعها فيه،و إن كان بمقدار بحيث لو كان على خلاف وصف الماء لغيره و لكنه في الفرض الثاني مشكل بل ممنوع.
(مسألة 34):
إذا تغيّر الماء بغير اللون،و الطعم،و الريح،بل بالثقل أو الثخانة،أو نحوهما لم ينجس أيضا.
(مسألة 35):
إذا تغير لونه أو طعمه،أو ريحه بالمجاورة للنجاسة لم ينجس أيضا.
(مسألة 36):
إذا تغير الماء بوقوع المتنجس لم ينجس،إلا أن يتغير بوصف النجاسة التي تكون للمتنجس،كالماء المتغير بالدم يقع في الكرّ فيغيّر لونه،و يكون أصفر فإنه ينجس.
(مسألة 37):
يكفي في حصول النجاسة التغير بوصف النجس في الجملة،و لو لم يكن متحدا معه،فإذا اصفر الماء بملاقاة الدم تنجس. و الثاني:و هو ما له مادة لا ينجس بملاقاة النجاسة،إلا إذا تغير على النهج السابق،فيما لا مادة له،من دون فرق بين ماء الأنهار،و ماء
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست