responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 160
ركن،كالقيام بعد الركوع،و القيام حال القراءة،أو التسبيح‌ فإذا قرأ جالسا-سهوا-أو سبح كذلك،ثم قام و ركع عن قيام ثم التفت صحت صلاته،و كذا إذا نسي القيام بعد الركوع حتى سجد السجدتين.
(مسألة 589):
إذا هوى لغير الركوع،ثم نواه في أثناء الهوي لم يجز،و لم يكن ركوعه عن قيام فتبطل صلاته،نعم إذا لم يصل إلى حد الركوع انتصب قائما،و ركع عنه و صحت صلاته،و كذلك إذا وصل و لم ينوه ركوعا.
(مسألة 590):
إذا هوى إلى ركوع عن قيام،و في أثناء الهوي غفل حتى جلس للسجود،فإن كانت الغفلة بعد تحقق مسمى الركوع، صحت صلاته و الأحوط-استحبابا-أن يقوم منتصبا،ثم يهوي إلى السجود و إذا التفت إلى ذلك و قد سجد سجدة واحدة مضى في صلاته، و الأحوط-استحبابا-إعادة الصلاة بعد الإتمام،و إذا التفت إلى ذلك و قد سجد سجدتين،صح سجوده و مضى،و إن كانت الغفلة قبل تحقق مسمى الركوع عاد إلى القيام منتصبا،ثم هوى إلى الركوع،و مضى و صحت صلاته.
(مسألة 591):
يجب مع الإمكان الاعتدال في القيام،و الانتصاب‌ فإذا انحنى،أو مال إلى أحد الجانبين بطل،و كذا إذا فرج بين رجليه على نحو يخرج عن الاستقامة عرفا،نعم لا بأس بإطراق الرأس.و تجب أيضا في القيام غير المتصل بالركوع الطمأنينة و الأحوط-استحبابا- الوقوف على القدمين جميعا،فلا يقف على أحدهما،و لا على أصابعهما فقط،و لا على أصل القدمين فقط،و الظاهر جواز الاعتماد على عصا أو جدار،أو إنسان في القيام على كراهية،بل الأحوط ترك ذلك مع الإمكان.
(مسألة 592):
إذا قدر على ما يصدق عليه القيام عرفا،و لو
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست