responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 159
و يستحب أن يكون التكبير في حال رفع اليدين‌ إلى الأذنين،أو مقابل الوجه،أو إلى النحر،مضمومة الأصابع،حتى الإبهام،و الخنصر مستقبلا بباطنهما القبلة.
(مسألة 587):
إذا كبر ثم شك في أنها تكبيرة الإحرام،أو للركوع بنى على الأولى.و إن شك في صحتها،بنى على الصحة.و إن شك في وقوعها و قد دخل فيما بعدها من القراءة،بنى على وقوعها.
(مسألة 588):
يجوز الإتيان بالتكبيرات ولاء،بلا دعاء، و الأفضل أن يأتي بثلاث منها ثم يقول:«اللهم أنت الملك الحق،لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي،فاغفر لي ذنبي،إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»ثم يأتي باثنتين و يقول:«لبيك،و سعديك،و الخير في يديك، و الشر ليس إليك،و المهدي من هديت،لا ملجأ منك إلا إليك، سبحانك و حنانيك،تباركت و تعاليت،سبحانك رب البيت»ثم يأتي باثنتين و يقول:« { وجّهْتُ وجْهِي لِلّذِي فطر السّماواتِ و الْأرْض } ،عالم الغيب و الشهادة حنيفا مسلما و ما أنا من المشركين، { إِنّ صلاتِي و نُسُكِي و محْياي و مماتِي لِلّهِ ربِّ الْعالمِين،`لا شرِيك لهُ،و بِذلِك أُمِرْتُ } و أنا من المسلمين،ثم يستعيذ و يقرأ سورة الحمد.
الفصل الثالث في القيام:
و هو ركن حال تكبيرة الإحرام-كما عرفت-و عند الركوع،و هو الذي يكون الركوع عنه-المعبر بالقيام المتصل بالركوع-فمن كبر للافتتاح و هو جالس بطلت صلاته،و كذا إذا ركع جالسا سهوا و إن قام في أثناء الركوع منقوسا،و في غير هذين الموردين يكون القيام الواجب واجبا غير
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست