و يستحب
أن يكون التكبير في حال رفع اليدين إلى الأذنين،أو مقابل الوجه،أو إلى
النحر،مضمومة الأصابع،حتى الإبهام،و الخنصر مستقبلا بباطنهما القبلة. (مسألة 587): إذا
كبر ثم شك في أنها تكبيرة الإحرام،أو للركوع بنى على الأولى.و إن شك في
صحتها،بنى على الصحة.و إن شك في وقوعها و قد دخل فيما بعدها من القراءة،بنى
على وقوعها. (مسألة 588): يجوز
الإتيان بالتكبيرات ولاء،بلا دعاء، و الأفضل أن يأتي بثلاث منها ثم
يقول:«اللهم أنت الملك الحق،لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي،فاغفر لي
ذنبي،إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»ثم يأتي باثنتين و يقول:«لبيك،و سعديك،و
الخير في يديك، و الشر ليس إليك،و المهدي من هديت،لا ملجأ منك إلا إليك،
سبحانك و حنانيك،تباركت و تعاليت،سبحانك رب البيت»ثم يأتي باثنتين و يقول:« { وجّهْتُ وجْهِي لِلّذِي فطر السّماواتِ و الْأرْض } ،عالم الغيب و الشهادة حنيفا مسلما و ما أنا من المشركين،
{ إِنّ صلاتِي و نُسُكِي و محْياي و مماتِي لِلّهِ ربِّ
الْعالمِين،`لا شرِيك لهُ،و بِذلِك أُمِرْتُ } و أنا من المسلمين،ثم يستعيذ و يقرأ سورة الحمد. الفصل الثالث في القيام:
و هو ركن حال تكبيرة الإحرام-كما عرفت-و عند الركوع،و هو الذي يكون الركوع
عنه-المعبر بالقيام المتصل بالركوع-فمن كبر للافتتاح و هو جالس بطلت
صلاته،و كذا إذا ركع جالسا سهوا و إن قام في أثناء الركوع منقوسا،و في غير
هذين الموردين يكون القيام الواجب واجبا غير