(مسألة 566): قد
ذكروا أنه تكره الصلاة في الحمام،و المزبلة و المجزرة،و الموضع المعد
للتخلي،و بيت المسكر،و معاطن الإبل،و مرابط الخيل،و البغال،و الحمير،و
الغنم،بل في كل مكان قذر،و في الطريق و إذا أضرت بالمارة حرمت و بطلت،و في
مجاري المياه،و الأرض السبخة و بيت النار كالمطبخ،و أن يكون أمامه نار
مضرمة،و لو سراجا،أو تمثال ذي روح،أو مصحف مفتوح،أو كتاب كذلك،و الصلاة على
القبر و في المقبرة،أو أمامه قبر،و بين قبرين.و إذا كان في الأخيرين
حائل،أو بعد عشرة أذرع،فلا كراهة،و أن يكون قدامه انسان مواجه له،و هناك
موارد أخرى للكراهة مذكورة في محلها.