المقصد الخامس أفعال الصلاة و ما يتعلق بها
و فيه مباحث المبحث الأول الأذان و الإقامة
و فيه فصول الفصل الأول يستحب الأذان و الإقامة استحبابا مؤكدا في
الفرائض اليومية أداء و قضاء،حضرا،و سفرا،في الصحة،و المرض،للجامع و
المنفرد،رجلا كان،أو امرأة،و يتأكدان في الأدائية منها،و خصوص المغرب و
الغداة و أشدهما تأكدا الإقامة خصوصا للرجال،بل الأحوط-استحبابا-لهم
الإتيان بها،و لا يشرع الأذان و لا الإقامة في النوافل،و لا في الفرائض غير
اليومية. (مسألة 567): يسقط الأذان للعصر عزيمة يوم عرفة،إذا جمعت مع الظهر،و للعشاء ليلة المزدلفة،إذا جمعت مع المغرب (مسألة 568): يسقط الأذان و الإقامة جميعا في موارد.
الأول:في الصلاة جماعة إذا سمع الإمام الأذان و الإقامة في الخارج.