(مسألة 487):المسمار الثابت في الأرض،أو البناء،بحكم الأرض فإذا قلع لم يجر عليه الحكم.فإذا رجع حكمه و هكذا. الرابع:الاستحالة إلى جسم آخر، فيطهر
ما أحالته النار رمادا، أو دخانا،أو بخارا سواء أ كان نجسا،أم متنجسا و
كذا يطهر ما استحال بخارا بغير النار،أمّا ما أحالته النار خزفا،أم آجرا،أم
جصا،أم نورة، فهو باق على النجاسة،و فيما أحالته فحما إشكال. (مسألة
488):لو استحال الشيء بخارا،ثم استحال عرقا،فإن كان متنجسا فهو
طاهر.و إن كان نجسا فكذلك،إلا إذا صدق على العرق نفسه عنوان احدى
النجاسات،كعرق الخمر،فإنه مسكر. (مسألة 489):الدود المستحيل من
العذرة،أو الميتة طاهر،و كذا كل حيوان تكون من نجس،أو متنجس. (مسألة
490):الماء النجس إذا صار بولا لحيوان مأكول اللحم أو عرقا له،أو
لعابا،فهو طاهر. (مسألة 491):الغذاء النجس،أو المتنجس إذا صار
روثا لحيوان مأكول اللحم،أو لبنا،أو صار جزءا من الخضروات،أو النباتات أو
الأشجار،أو الأثمار فهو طاهر،و كذلك الكلب إذا استحال ملحا و كذا الحكم في
غير ذلك ممّا يعدّ المستحال إليه متولدا من المستحال منه. الخامس:الانقلاب، فإنه
مطهر للخمر إذا انقلبت خلا بنفسها أو بعلاج،نعم لو تنجس إناء الخمر بنجاسة
خارجية ثم انقلبت الخمر خلا لم تطهر على الأحوط وجوبا.و أما إذا وقعت
النجاسة في الخمر و استهلكت فيها و لم يتنجس الإناء بها،فانقلب الخمر خلا
طهرت على الأظهر،و كما ان الانقلاب الى الخل يطهر الخمر،كذلك العصير
العنبي