responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 126
إذا غلى بناء على نجاسته،فإنه يطهر إذا انقلب خلا.
السادس:ذهاب الثلثين بحسب الكم لا بحسب الثقل،
فإنه مطهّر للعصير العنبي إذا غلى-بناء على نجاسته-
السابع:الانتقال،
فإنه مطهّر للمنتقل إذا أضيف إلى المنتقل اليه و عدّ جزءا منه،كدم الإنسان الذي يشربه البق،و البرغوث،و القمل، نعم لو لم يعدّ جزءا منه أو شك في ذلك-كدم الإنسان الذي يمصه العلق-فهو باق على النجاسة.
الثامن:الإسلام،
فإنه مطهر للكافر بجميع اقسامه‌ حتى المرتد عن فطرة على الأقوى،و يتبعه أجزاؤه كشعره،و ظفره،و فضلاته من بصاقه و نخامته،و قيئه،و غيرها.
التاسع:التبعية،
فإن الكافر إذا أسلم يتبعه ولده في الطهارة،أبا كان الكافر،أم جدا،أم أما،و الطفل المسبي للمسلم يتبعه في الطهارة إذا لم يكن مع الطفل أحد آبائه،و يشترط في طهارة الطفل في الصورتين أن لا يظهر الكفر إذا كان مميزا،و كذا أواني الخمر فإنها تتبعها في الطهارة إذا انقلبت الخمر خلا،و كذا أواني العصير إذا ذهب ثلثاه-بناء على النجاسة-و كذا يد الغاسل للميت،و السدة التي يغسل عليها،و الثياب التي يغسل فيها،فإنها تتبع الميت في الطهارة،و أما بدن الغاسل،و ثيابه، و سائر آلات التغسيل،فالحكم بطهارتها تبعا للميت محل إشكال.
العاشر:زوال عين النجاسة عن بواطن الإنسان‌
و جسد الحيوان الصامت فيطهر منقار الدجاجة الملوث بالعذرة،بمجرد زوال عينها و رطوبتها،و كذا بدن الدابة المجروحة،و فم الهرة الملوث بالدم،و ولد الحيوان الملوث بالدم عند الولادة بمجرد زوال عين النجاسة،و كذا يطهر باطن فم الإنسان إذا أكل نجسا،أو شربه بمجرد زوال العين،و كذا
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست