responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 82
[ كان القتل اتفاقيا، فلا قود، بل عليه الدية [1]. (مسألة 88): إذا كان القاتل اعمى، فهل عليه القود ام لا؟ قولان: نسب إلى اكثر المتأخرين الاول، ولكن الاظهر عدمه. نعم تثبت الدية على عاقلته، وإن لم تكن له عاقلة، فالدية في ماله، والا فعلى الامام (ع) [2]. ] = وذلك لانها قضية في واقعة، ولابد من حملها على صورة وقوع القتل والقتال بينهم إتفاقا، من دون علم لهم بأن شرب المسكر يؤدي إلى ذلك عادة. وعلى تقدير تسليم التعارض فالمرجع هو ما تقتضيه القاعدة.

[1] لصحيحة محمد بن قيس المتقدمة، على أن الحكم على طبق القاعدة
[2] وفاقا لجماعة من القدماء: منهم الشيخ وأبو علي والصهرشتى والطبرسي وابنا البراج وحمزة، وظاهر الصدوق (قدس الله اسرارهم) بل في غاية المرام: أن هذا هو المشهور بين الاصحاب، ووافقه في ذلك الشهيد الثاني (ره) في روض الجنان. وتدل على ذلك صحيحة محمد الحلبي، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل ضرب رأس رجل بمعول، فسالت عيناه على خديه، فوثب المضروب على ضاربه فقتله، قال فقال أبو عبد الله (ع): هذان متعديان جميعا، فلا أرى على الذي قتل الرجل قودا، لانه قتله حين قتله وهو أعمى، والاعمى جنايته خطأ يلزم عاقلته، يؤخذون بها في ثلاث سنين، في كل سنة نجما، فان لم يكن للاعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله، يؤخذ بها في ثلاث سنين، ويرجع الاعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه) (* 1)، ومعتبرة أبي عبيدة، قال: (سألت أبا جعفر (ع) عن أعمى فقأ عين صحيح، فقال: إن عمد الاعمى مثل الخطأ، هذا فيه الدية في ماله، فان لم يكن له مال، فالدية على = [1] الوسائل الجزء: 19 الباب: 10 من أبواب العاقلة، الحديث: 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست