responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 81
= فهو بشربه قاصد للقتل، فيكون القتل المترتب على السكر قتلا عمديا وأما إذا لم يكن كذلك، وكان القتل اتفاقيا، لم تجر عليه أحكام القتل العمدي. وانما تترتب عليه الدية. تدل عليه معتبرة السكوني عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كان قوم يشربون فيسكرون فتباعجوا بسكاكين كانت معهم، فرفعوا إلى أمير المؤمنين (ع) فسجنهم، فمات منهم رجلان، وبقي رجلان فقال أهل المقتولين: يا أمير المؤمنين أقدهما بصاحبينا، فقال للقوم: ما ترون؟ فقالوا ترى أن تقيدهما، فقال علي (ع) للقوم: فلعل ذينك الذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه، قالوا لا ندري، فقال علي عليه السلام: بل اجعل دية المقتولين على قبائل الاربعة، وآخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين) (* 1) بتقريب أنه لابد من حملها على أن شربهم المسكر كان في معرض التباعج بالسكاكين المؤدي إلى القتل عادة، بقرينة أنه فرع فيها ثبوت القود على فرض العلم بأن الباقيين قتلاهما، وعدم ثبوته على فرض عدم العلم بذلك. واحتمال أن كلا منهما قتل صاحبه ويؤيد ذلك أن الشيخ روى هذه الرواية والمذكور فيها كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون بسكاكين الحديث فان الظاهر من هذه الجملة ان التباعج الذي هو معرض للقتل في نفسه كان عادة لهم وعليه فلا تعارضها صحيحة محمد ابن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: (قضى أمير المؤمنين (ع) في أربعة شربوا مسكرا، فأخذ بعضهم على بعض السلاح، فاقتتلوا، فقتل اثنان وجرح اثنان، فأمر المجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة، وقضى بدية المقتولين على المجروحين، وأمر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية، فان مات المجروحان، فليس على أحد من أولياء المقتولين شئ) (* 2) = (* 1) (* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب 1 من أبواب موجبات الضمان الحديث 2، 1.


نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست