responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 439
[ وهل يدخل في العاقلة الآباء وان علوا، والابناء وان نزلوا؟ الاقرب الدخول [1] ] = الدية، ان الدية على ورثته فان لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال (* 1) (أقول): ان معتبرة أبي بصير وصحيحة ابن أبي نصر، موردهما القتل العمدي وليس على العاقلة فيه شئ، والحكم بثبوت الدية على الوارث حكم تعبدي يختص بمورده ولا يتعدى منه إلى القتل الخطأي الذي تكون الدية فيه على العاقلة وأما المرسلة فمضافا إلى أنها ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها فان موردها القتل الشبيه بالعمد بقرينة أن المفروض في موردها أن الدية كانت واجبة على القاتل فمات قبل أن يفرغ ذمته فهي أيضا خارجة عن محل الكلام وهو ثبوت الدية على العاقلة، فالنتيجة: أن الصحيح ما هو المشهور بين الاصحاب والدليل على ذلك هو اختصاص العصبة لغة وعرفا بالمتقربين بالاب ولا تشمل المتقربين بالام.

[1] خلافا لجماعة منهم الشيخ في المبسوط والخلاف، وابن حمزة في الوسيلة وابن فهد في محكي المهذب بل نسبه الشهيد الثاني إلى المشهور بل ادعى الشيخ في الخلاف اجماع الاصحاب عليه، وفيه أنه ان تم اجماع فهو ولكنه غير تام جزما. فالصحيح وفاقا لجماعة منهم الاسكافي والمفيد والشيخ في النهاية والحلي ويحيى بن سعيد وأبي العباس والصيمري والشهيد في اللمعة، ونسبه في الايضاح إلى الشهرة بل عن الحلي في السرائر دعوى الاجماع عليه، هو دخول الاب وان علا والابن وان نزل، والوجه في ذلك هو أن عصبة الشخص بحسب معناها اللغوي هم المحيطون به فبطبيعة الحال تشمل = (* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب 6 من ابواب العاقلة، الحديث: 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست