responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 440
[ ولا يشترك القاتل مع العاقلة في الدية [1] ولا يشاركهم فيها الصبي ولا المجنون ولا المرأة وإن ورثوا منها [2]. (مسألة 406): هل يعتبر الغنى في العاقلة؟ المشهور ] = الاب والابن أيضا، وأما صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: قضى أمير المؤمنين (ع) على امرأة أعتقت رجلا واشترطت ولاءه ولها ابن فألحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها (* 1) فلا تدل على استثناء الولد من العاقلة وذلك لان الظاهر منها هو أن الولد مستثنى ممن له الولاء وهم العصبة فان ولاء الام لا يصل إلى ولدها وانما يصل إلى غيره من عصبتها فاذن الصحيحة تدل على دخول الولد في العاقلة لكنه لا يرث الولاء من الام.

[1] بلا خلاف بين الاصحاب بل الاجماع بقسميه عليه وذلك لمعلومية أن القاتل غير العاقلة حيث ان العاقلة تضمن جنايته وما عن أبي حنيفة من مشاركته العاقلة في الضمان واضح الضعف.
[2] بلا خلاف بين الاصحاب أما الاولان فللحديث رفع القلم عنهما وأما الثالث فتدل عليه مضافا إلى أن المرأة خارجة عن مفهوم العصبة صحيحة الاحول قال قال ابن أبي العوجاء: ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين؟ قال: فذكر ذلك بعض أصحابنا لابي عبد الله (ع) فقال: ان المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة وانما ذلك على الرجال. الحديث (* 2) وقريب منها رواية اسحاق ابن محمد النخعي (* 3). (* 1) الوسائل: الجزء: 16 الباب: 39 من ابواب العتق، الحديث: 1. (* 2) (* 3) الوسائل: الجزء: 17 الباب: 2 من ابواب ميراث الابوين، الحديث: 1، 3.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست