responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 437
[ فصل في العاقلة (مسألة 405): عاقلة الجاني عصبته، والعصبة، هم: المتقربون بالاب كالاخوة، والاعمام وأولادهم وإن نزلوا [1]. ] = في موارد الضمانات فما عن الشيخ في المبسوط والشهيد الثاني في المسالك من أن مقتضى اطلاق النص عدم الفرق في ثبوت الكفارة بين البالغ والصبي والعاقل والمجنون فيخرج العتق والاطعام من مالها وان الصبي إذا بلغ والمجنون إذا أفاق خوطبا بالصوم لا وجه له أصلا لما عرفت، ثم إنه على تقدير القول بثبوت الكفارة عليهما فظاهر كلام الشيخ والشهيد الثاني هو أن عليهما كفارة الجمع في القتل العمدي ولكن قد تقدم أن عمدها خطأ فالكفارة حينئذ كفارة خطأ.

[1] على المشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة وذكر المحقق في الشرائع أن من الاصحاب من خص به (العقل) الاقرب ممن يرث بالتسمية ومع عدمه يشترك في العقل بين من يتقرب بالام مع من يتقرب بالاب أثلاثا وهو استناد إلى رواية سلمة بن كهيل عن أمير المؤمنين (ع) وفي سلمة ضعف. أقول لم يثبت هذا القول لاحد من الاصحاب وان كان قد نسب إلى أبي علي الا أن عبارته المحكية لا تنطبق على هذا القول وعلى تقدير تحققه فلا مستند له فان رواية سلمة به كهيل مضافا إلى أنها ضعيفة سندا لا ينطبق مضمونها على ذلك القول فان المذكور فيها أن سلمة قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد قتل رجلا خطأ فقال له أمير المؤمنين (ع): من =

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست