responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 430
[ أن فيه أيضا القيمة إذا لم تكن أقل من أربعين درهما والا فأربعون درهما [1] ] = منه ما في مرسلة ابن فضال فلا يمكن الاعتماد عليه لان الروايتين ضعيفتان سندا. (وأما الثالث) فالمشهور ذهبوا إلى أن فيه قفيزا من بر الا أنه لايتم فانه لا مستند له غير رواية أبي بصير المتقدمة وهي مضافا إلى أنها ضعيفة سندا لا تدل على ما ذهب إليه المشهور فالاظهر ما ذكرناه وذلك لانه من الاموال فبطبيعة الحال يضمن قيمته وان كان لا يجوز بيعه.

[1] بيان ذلك أن في المسألة وجوها: (الاول): أن ديته أربعون درهما وهو المعروف والمشهور بين الاصحاب. (الثاني) أن ديته قيمته ومال إلى هذا القول الشهيد الثاني (قده) في المسالك. (الثالث) ان ديته قيمته بشرط أن لا تتجاوز أربعين درهما واختار هذا الوجه الاسكافي. (الرابع) ان ديته أربعون درهما إذا لم يقتل من قيمته الواقعية، والا فقيمته وهذا الوجه هو الاقوى. (أقول) أما الوجه الاول فقد استدل عليه بعدة روايات منها معتبرة الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله (ع) قال: دية الكلب السلوقي أربعون درهما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك أن يديه لبني خزيمة (* 1) ورواها الصدوق بسنده المعتبر إلى قوله (ع) أربعون درهما (* 2) ومنها معتبرة عبد الاعلى بن أعين عن أبي عبد الله (ع) قال: في كتاب علي (ع) دية كلب الصيد أربعون درهما (* 3) وفيه أنه لا يمكن الاخذ باطلاق هذه الروايات = (* 1) (* 2) (* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 19 من ابواب ديات النفس، الحديث: 1، 6، 5.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست