responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 425
[ اللحم ام لم يكن وإذا ذكاه احد بغير اذن مالكه فالمالك مخير بين اخذه ومطالبته بالتفاوت بين كونه حيا وذكيا [1] وبين عدم اخذه ومطالبته بتمام القيمة [2]، فإذا دفع الجاني قيمته إلى صاحبه ملك الحيوان المذكى [3] واما إذا اتلفه بغير تذكية ضمن قيمته [4] نعم إذا بقى فيه ما كان قابلا للملكية والانتفاع من اجزائه كالصوف ونحو فالمالك مخير كالسابق [5] وإذا ] = صرفها في وجوه البر فان الامام (ع) يأخذها ويصرفها في مواردها.

[1] بلا خلاف بين الاصحاب ويدل على ذلك عدم خروج الحيوان عن ملك مالكه بالتذكية لعدم الموجب له وعليه فلا محالة له أخذه والرجوع إلى الذابح بالتفاوت وليس للذابح الامتناع عن ذلك، وقد جرت على ذلك السيرة العقلائية.
[2] وفاقا لجماعة منهم الشيخ الطوسي في النهاية والمفيد في المقنعة وسلار والقاضى وابنا حمزة وسعيد وخلافا للمتأخرين والشيخ في محكي المبسوط ومال إليه المحقق (قده) في الشرائع بدعوى أنه أتلف بعض منافعه فبطبيعة الحال يضمن مقدار التالف دون الزائد هذا ولكن الصحيح هو القول الاول وذلك لان الحيوان الحى بنظر العرف مباين للحيوان الميت فلو أتلفه بالتذكية كان ذلك من التلف عندهم فيضمن وعليه فللمالك حق الزام المتلف باعطاء القيمة وليس لح حق الامتناع عن ذلك وعليه بناء العقلاء أيضا.
[3] وذلك تحقيقا لمفهوم المعاوضة والمبادلة وأنه لا يمكن أن يملك العوض مع بقاء المعوض في ملكه أيضا لانه ينافي كونه عوضا له.
[4] لقاعدة الاتلاف التي قد ثبتت ببناء العقلاء.
[5] وذلك لبقاء ما كان قابلا للملك والانتفاع في ملك مالكه ضرورة =

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست