responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 419
[ (مسألة 395): لو وطأ مسلم وذمي امرأة شبهة في طهر واحد ثم أسقطعت حملها بالجناية اقرع بين الواطيين، والزم ] = و (أما الوجه الثالث) فلان دليل القرعة لا يشمل مثل المقام الذي كانت وظيفة كل منهما معلومة بمقتضى أصل البرائة فليس هنا أمر مشكل حتى يرجع إليها ونظير ذلك ما إذا علم بأن أحد هذين الشخصين مديون لزيد فلا يمكن الرجوع فيه إلى القرعة لتعيين المديون بعد ما كانت وظيفة كل منهما معلومة بمقتضى الاصل وأظهر من ذلك ما إذا علم بأن احدى هاتين المرأتين زوجة له فلا يمكن الرجوع إليها في تعيين الزوجة لعين الملاك المتقدم وكذا الحال فيما شاكل ذلك من الموارد. و (أما الوجه الرابع) فالظاهر أنه هو الصحيح وذلك لانه لادليل على ثبوت الدية كاملة على الاول أصلا ولذا لم نجد في كلمات الفقهاء من قال بأن الدية عليه وكذا على الثاني لما عرفت من عدم الدليل نعم: على الثاني مائة دينار على كل تقدير فانه ان كانت حياته مستقرة فعليه ألف دينار والا فعليه المائة نظرا إلى أنه قطع رأس الميت فالمائة متيقنة والزائد غير ثابت فاذن بطبيعة الحال يؤخذ الزائد من بيت المال نظرا إلى أن دم المسلم لا يذهب هدرا. (بقي هنا شئ) وهو أن المحقق ذكر في الشرائع أنه لو جهل حال حين ولادته قال الشيخ سقط القود وعليه الدية. وقال الشهيد الثاني في تعليقه عليه: وجه سقوط القود أصالة عدم الحياة والمراد دية جنين ميت لان ذلك هو المتيقن ونسبة هذا القول إلى الشيخ يؤذن برده أو التردد فيه ولا وجه له الا أن يريد الشيخ الدية الكاملة للحي فيشكل ذلك بأصالة عدم الحياة الدافعة للقود على تقدير التعمد وكذلك الدية. (أقول): ان عبارة الشهيد الثاني مشتبة المراد، بل الظاهر منها =


نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست