responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 418
[ أن له حياة مستقرة سقط القود عن كليهما [1] واما الدية فهل هي على الثاني أو على كليهما أو أنها تعين بالقرعة أو أنها في بيت مال المسلمين وجوه الصحيح هو الاخير فيما عدا عشر الدية واما العشر فهو على الثاني [2]. ]

[1] لعدم احراز القاتل هذا على المشهور، واما على ما اخترناه فلا قود أصلا حتى فيما إذا كان القاتل معلوما على ما عرفت فضلا عن المقام.
[2] بيان ذلك: أن في المسألة وجوها (الاول): أن الدية كاملة على الثاني واختاره جماعة منهم: الشيخ والمحقق الاردبيلي والعلامة في القواعد والارشاد (قدهم) ويظهر اختيار ذلك من صاحب الجواهر (قده) أيضا (الثاني): أنها توزع عليهما ونسبه في الجواهر إلى استظهار بعض معاصريه في كتاب القصاص في المسألة ما إذا قامت البينة على أن القاتل أحدهما اجمالا (الثالث): تعيينها على الاول أو الثاني بالقرعة، ونسب صاحب الجواهر قدس سره احتمال هذا الوجه إلى بعض معاصريه أيضا هناك (الرابع): أنه لا دية لاعلى الاول ولا على الثاني بل هي من بيت مال المسلمين وهو الصحيح. أقول: (أما الوجه الاول) فقد استدل عليه بأصالة بقاء الحياة المستقرة، وفيه: أنها لا تثبت عنوان القتل الذي هو الموضوع للحكم الا على القول بالاصل المثبت الذي لا نقول به فاذن لا دليل على هذا القول ولا يمكن الحكم يكون الدية كاملة على الثاني. و (أما الوجه الثاني) فلا دليل عليه عدا ما يمكن أن يقال ان هذا مقتضى قاعدة العدل والانصاف وفيه: أن هذه القاعدة غير ثابتة الا في موارد خاصة فلا يمكن التعدي عنها إلى غيرهال من الموارد. =

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست