responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 417
[ الدية الكاملة اما العشر الباقي فهو يحمل على العاقلة على المشهور ويأتي الكلام عليه وإن انكر ذلك كان القول قوله [1] الا إذا أقام الولي البينة على أن الجناية كانت بعد ولوج الروح [2]. (مسألة 393): لو ضرب حاملا فاسقطت حملها فمات حين سقوطه فالضارب قاتل، والمشهور أن عليه القود إن كان متعمدا وقاصدا لقتله، وفيه اشكال والاقرب عدمه، وعليه الدية [3] وإن كان شبه عمد فعليه ديته، وإن كان خطأ محضا فالدية على عاقلته، وكذلك الحال إذا بقى الولد بعد سقوطه مضمنا ومات أو سقط صحيحا ولكنه كان ممن لا يعيش مثله كما إذا كان دون ستة اشهر [4]. (مسألة 394): لو أسقطت حملها حيا فقطع آخر رأسه فان كانت له حياة مستقرة عادة بحيث كان قابلا للبقاء، فالقاتل هو الثاني دون الاول، وإن كانت حياته غير مستقرة فالقاتل هو الاول دون الثاني [5] وإن جهل حاله ولم يعلم ] = اقراره، واما عدم ضمان العاقلة له فلانها لا تضمن الاقرار كما سيأتي بيانه في ضمن مسائل العاقلة.

[1] لان قوله موافق لاصالة عدم ولوج الروح فيه فعلى من يدعي الولوج الاثبات شرعا.
[2] فحينئذ تثبت الدية على العاقلة كما سيأتي.
[3] وجه الاشكال ما تقدم ضمن المسائل السابقة بشكل موسع من عدم ثبوت القصاص والقود على من قتل صغيرا، بل عليه الدية فلاحظ،
[4] الوجه في كل ذلك واضح مما تقدم.
[5] يظهر الوجه في ذلك مما تقدم.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست