responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 405
[ وهل الدية بين هذه المراتب بحسابها وتقسم عليها قيل: كذلك وهو الاظهر [1] ]. = للمضغفة لا أنهما في مقابلها كما هو مدلول الصحيحة، والمراد منهما تام الخلقة وغيرتامها.

[1] وفاقا لجماعة منهم الشيخ في النهاية وابن ادريس في السرائر والعلامة في الارشاد وابن حمزة في الوسيلة، ولكن الشيخ والعلامة وابن حمزة لم يتعرضوا لكيفية التقسيم وانما قالوا: الدية فيما بين هذه المراتب بحسابها، واما ابن ادريس فقد تعرض لذلك وقال في محكي السرائر: الجنين ما دام في البطن فأول ما يكون نطفة وفيها بعد وضعها في الرحم إلى عشرين يوما عشرون دينارا وبعد العشرين يوما لكل يوم دينار إلى اربعين يوما وهي دية العلقة فهذا معنى قولهم: وفيما بينهما بحساب ذلك (أقول): يرد على ما ذكره ابن ادريس (أولا): ان الحد الفاصل بين هذه المراتب أربعون يوما لا عشرون كما عرفت وثانيا أنه لادليل على ما ذكره من التقسيم، فالصحيح في كيفية التقسيم هو ما تضمنته صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) قال قلت: فان خرج في النطفة قطرة دم قال: في القطرة عشر النطفة، ففيها اثنان وعشرون دينارا قلت: قطرتان قال: أربعة وعشرون دينارا قلت: فثلاث قال: ستة وعشرون دينارا قلت: فأربع قال: ثمانية وعشرون دينارا قلت: فخمس قال: ثلاثون دينارا وما زاد على النصف فعلى هذا الحساب حتى تصير علقة فيكون فيها أربعون دينارا قلت: فان خرجت النطفة مخضخضة بالدم قال: قد علقت ان كان دما صافيا أربعون دينارا وإن كان دما أسودا فذلك من الجوف فلا شئ عليه الا التعزير لانه ما كان من دم صاف فذلك الولد وما كان من دم أسود فهو من الجوف قال فقال أبو شبل: فان العلقة إذا صارت فيها شبيه العروق واللحم قال: اثنان وأربعون دينارا =

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست