responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 402
= في شرف الولادة وهي صحيحة أبي عبيدة والحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: سئل عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس ولدها تمخض فقال: خمسة آلاف درهم وعليه دية الذي في بطنها وصيف أو وصيفة أو أربعون دينارا (* 1). (أقول): ان ظاهر هذه الصحيحة هو التخيير بين هذه الامور الثلاثة وهو مقطوع البطلان حيث لا قائل به لامن العامة ولا من الخاصة وقد حملها الشيخ على ما لم تتم خلقته، وفيه مضافا إلى ما تقدم في صحيحة أبي عبيدة أنه بعيد جدا نظرا إلى ان قوله (ع) (وهي على رأس ولدها تمخض) ظاهر في وضع الحمل التام بعد ولوج الروح فيه، وهذه قرينة أخرى على أنه لا يمكن الالتزام بها لما تقدم من أن ديته ألف دينار فكيف يمكن أن تكون ديته أربعين دينارا، فالنتيجة: أنه لابد من طرح هذه الرواية ورد علمها إلى أهله. (بقي هنا شئ) وهو ان المحقق الاردبيلي (قده) قد ناقش فيما ذكره الاصحاب (من أن دية الجنين إذا تم ولم تلجه الروح مائة دينار)، وحاصل مناقشته هو ان هذا الاطلاق في غير محله وانه لابد من التفصيل بين ما كان الجنين ذكرا وما كان انثى، فعلى الاول ديته: مائة دينار وعلى الثاني: خمسون دينارا، ويستفاد ذلك من أخبار الباب نظرا إلى أنه جعل فيها دية المرأة نصف دية الرجل ودية الجنين التام إذا كان ذكرا نصف خمس دية الذكر وهو مائة دينار وإذا كان انثى نصف خمس دية الانثى وهو خمسون دينارا، واليه أشار بقوله (ع) في معتبرة ظريف: = (* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 20 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: 6.


نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست