responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 401
= هذه الروايات على ما لم تتم خلقته كالعلقة والمضغة بقرينة صحيحة أبي عبيدة الآتية، وفيه أنه لاوجه لهذا الحمل بعد ظهور الجنين فيما تمت خلقته ولا سيما مع فرض سقوطه ميتا كما في بعض تلك الروايات، والصحيحة لا تصلح أن تكون قرينة على ذلك كما سيأتي بيانه. (الطائفة الثانية): ما دل على أن الدية غرة أو أربعين درهما في خصوص العلقة أو المضغة وهي صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد الله (ع) في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها قال: ان كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فان عليها دية تسلمها إلى أبيه قال: وان كان جنينا علقة أو مضغة فان عليها أربعين دينارا أو غرة تسلمها إلى أبيه. الحديث (* 1) فانها تدل على أن دية العلقة أو المضغة غرة أو أربعون دينارا تخييرا. أقول: ان الصحيحة لا يمكن الاخذ بها لا صدرا ولا ذيلا أما من جهة الصدر فلانه ظاهر في لزوم تمام الدية وهو ألف دينار فيما تحت خلقته وان لم تلج الروح فيه ولاسيما بقرينة أنه جعل مقابل العلقة أو المضغة وهذا مقطوع البطلان ولم يذهب إليه أحذ لامن العامة ولا منا الا العماني كما تقدم. وأما من جهة الذيل فلان ظاهره هو أن دية العلقة أو المضغة مخيرة بين الغرة وأربعين دينارا وهذا لم يقل به أحد لامن العامة ولا من الخاصة. وبذلك يظهر أن هذه الصحيحة غير صالحة لان تكون قرينة على حمل الروايات السابقة على العلقة أو المضغة. (الطائفة الثالثة): ما دل على ان الغرة دية تخييرا فيما كان الجنين = (* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب: 20 من أبواب ديات الاعضاء، الحديث: 1.


نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست