responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 40
[ مشروطا أو مطلقا، ولم يؤد من مال الكتابة شيئا [1] ولا فرق في ذلك بين الذكر والانثى [2] ومثل ذلك القتل الخطأي [3] غاية الامر أن الدية على عاقلة القاتل الحر إذا كان خطأ محضا وإلا ففى مال القاتل نفسه على تفصيل ياتي. (مسألة 44): إذا اختلف الجاني ومولى العبد في قيمته يوم القتل، فالقول قول الجاني مع يمينه إذا لم تكن للمولى بينة [4]. (مسألة 45): لو قتل المولى عبده متعمدا، فان كان غير معروف بالقتل، ضرب مائة ضربة شديدة، وحبس واخذت ]

[1] فانه قن تترتب عليه أحكامه المتقدمة.
[2] ظهر وجهه مما تقدم.
[3] وذلك لما عرفت من أن الثابت في قتل الحر العبد عمدا هو الدية أي قيمة العبد المقتول، فلا قود ولا قصاص. والمفروض أن الامر كذلك في قتله العبد خطأ، فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا. نعم يفترق القتل الخطأي عن العمدي في نقطة أخرى، وهي أن القتل إذا كان خطأ فالدية على عاقلة القاتل لا في مال نفسه.
[4] لان الجاني يدعو الاقل فيكون قوله مطابقا للاصل، فعلى مدعي الزائد الاثبات، وتؤيد ذلك رواية أبي الورد، قال: (سألت أبا جعفر (ع) عن رجل قتل عبدا خطأ؟ قال عليه قيمته إلى أن قال إن كان لمولاه شهود أن قيمته كانت يوم قتل كذا وكذا أخذ بها قاتله، وإن لم يكن له شهود على ذلك، كانت القيمة على من قتله مع يمينه. الحديث) (* 1). (* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 7 من ابواب النفس، الحديث: 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست