responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 390
[ فان كانت بحالها وغير ملتئمة ففيه الحكومة [1] وان كانت ملتئمة فهي جائفة جديدة وعليه ثلث الدية [2]. (مسألة 370): لو طعنه في صدره فخرج من ظهره فهل عليه دية واحدة لوحدة الطعنة، أو متعددة لخروجه من الظهر؟ وجهان قيل: بانه جائفة واحدة وفيها ديتها، والاظهر: أن ديته اربعمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار [3] ]

[1] وذلك لعدم صدق الجائفة الجديدة عليه، فاذن حيث انه لا مقدر له شرعا، فالمرجع فيه الحكومة.
[2] الوجه في ذلك واضح.
[3] بيان ذلك: أن في المسألة ثلاثة أوجه (الاول): انه جائفة واحدة وفيها ديتها (الثاني): انه جائفتان وفيهما ديتان (الثالث): ان ديته أربعمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، أما (الوجه الاول): فقد اختاره الشيخ (قده) في المبسوط بل عن الشهيد ان الوحدة ظاهر فتوى علمائنا، ومال إليه صاحب الجواهر (قده) أيضا نظرا إلى اتحاد الجناية وأن الجائفة ما نفذت إلى الجوف من الظاهر سواء نفذت من جانب آخر أم لا وفيه: ان الظاهر أنه جائفتان لا واحدة كما سنشير إليه، وأما (الوجه الثاني) فقد اختاره الشيخ (قده) في الخلاف ومال إليه المحقق في الشرائع حيث قال: هو اشبه باعتبار أنهما عضوان متباينان فيتحقق في كل منهما جائفة وهي الجرح النافذ من الظاهر إلى الباطن والمفروض تحقق ذلك الجرح في كل من جانبي المجني عليه، فهنا جرحان نافذان من الظاهر إلى الباطن ومن الطبيعي أنه لافرق في ذلك بين أن يكون الجرحان بضربة واحدة أو بضربتين، وما ذكرناه من أن الجنايتين إذا كانتا بضربة واحدة ففيهما دية واحدة وهي =

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست