responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 381
= الحلبي ومعاوية بن وهب ومعتبرة منصور بن حازم المتقدمات، و (منها): معتبرة أبى مريم، قال: قال لي أبو عبد الله (ع): ان رسول الله (ص) قد كتب لابن حزم كتابا فخذه منه فأتني به حتى أنظر إليه، قال: فانطلقت إليه فأخذت منه الكتاب ثم اتيته به فعرضته عليه فإذا فيه من أبواب الصدقات وأبواب الديات وإذا فيه في العين خمسون، وفي الجائفة الثلث، وفي المنقلة خمس عشرة وفي الموضحة خمس من الابل (* 1) وقد تقدم أن المراد من جملة (خمس من الابل): نصف عشر الدية، وأما ما في معتبرة ظريف من قوله (ع) (ودية الشجة إذا كانت توضح أربعون دينارا إذا كانت في الخد، وفي موضحة الرأس خمسون دينارا (* 2) فلم يثبت بل ثبت خلافه فان نسخة الكليني وان كانت كذلك الا أن الشيخ والصدوق روياها هكذا (إذا كانت في الجسد) والظاهر أن ما روياه هو الصحيح وذلك بقرينة أنه جعل في نفس هذه المعتبرة في موضحة الوجه خمسون دينارا في موردين (أحدهما) قوله (ع) فان كانت موضحة في شي ء من الوجه فديتها خمسون دينارا، (والآخر) قول (ع) فان كانت رمية بنصل يثبت في العظم حتى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون دينارا جعل منها خمسون دينارا لموضحتها ويؤيد ما ذكرناه ما رواه السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان الموضحة في الوجه والرأس سواء (* 3) فانها نص في أنه لافرق بين موضحة الرأس والوجه. (* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب 2 من ابواب ديات الشجاج والجراح، الحديث: 13. (* 2) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 6 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: 1. (* 3) الوسائل: الجزء: 19 الباب 5 من ابواب ديات الشجاج والجراح، الحديث: 2.


نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست