responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 377
[ والا ففيه الحكومة [1]. ] = انصدعت وهي سوداء فديتها) اثنا عشر دينارا ونصف دينار، فما انكسر منها من شئ فبحسابه من الخمسة والعشرين دينارا (* 1) ولكن لا يمكن الاخذ بالمعتبرة وذلك ألن ما في المعتبرة مبني على أن تكون الدية في كل سن خمسين دينارا كما هو صريحها، وقد سبق عدم ثبوت ذلك وان المعتبرة محمولة على التقية، ومع الغض عن ذلك فلابد من رفع اليد عن المعتبرة بالنسبة إلى الاسنان التي تكون الدية فيها خمسة وعشرين دينارا وتخصيصها بالاسنان التي تكون الدية فيها خمسين دينارا وعليه تقع المعارضة بينها وبين ما دل على أن دية الشلل ثلثا دية العضو بالعموم من وجه فان الانصداع أعم من الشلل فمورد الالتقاء هو شلل السن ومع ذلك لابد من الاخذ بما دل على أن دية الشلل ثلثا دية العضو، لانه لو قدم المعتبرة لزم أن لا يكون حكم لشلل السن وأن يكون وجوده كعدمه وهذا مقطوع البطلان، ويؤيد ذلك: أنه لم يوجد عامل بالمعتبرة هنا.

[1] فانه ان قلنا بعدم سقوط رواية ظريف عن الاعتبار فالمرجع في في المقام هو تلك الرواية، وأما إذا قلنا بسقوطها عن ذلك على ما مر فالمرجع فيه هو الحكومة، حيث ان المقام يدخل فيما لا مقدر له شرعا، وأما الرواية الدالة على أن فيه ثلثي الدية على ما ذكره المحقق في الشرائع والشهيد الثاني في الروضة والمسالك، فلم نعثر عليها بعد الفحص التام كما اعترف بذلك غير واحد. (* 1) الوسائل: الجزء 19 الباب: 8 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست