responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 376
[ فان في شلله الدية كاملة [1]. (مسألة 360): المشهور أن في انصداع السن ثلثي ديتها، وهذا هو الاظهر إن وصلت إلى حد الشلل [2] ] = الشلل تمام الدية (منها): صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في الاصبع عشر الديه إذا قطعت من أصلها أو شلت. الحديث (* 1) و (منها): معتبرة زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال: في الاصبع عشرة من الابل إذا قطعت من أصلها أو شلت (* 2) و (منها): صحيحة يونس أنه عرض على الرضا (ع) كتاب الديات وكان فيه في ذهاب السمع كله ألف دينار إلى أن قال والشلل في اليدين كلتاهما ألف دينار وشلل الرجلين ألف دينار. الحديث (* 3) وبما أن هذه الروايات موافقة للعامة حيث أن صاحب المغني قال: ان فيه تمام الدية ولم يذكر فيه خلافا فتقدم الصحيحة عليها في مقام المعارضة وتحمل تلك الروايات على التقية.

[1] لما عرفت في مسألة تعذر الانزال من أن في شلل الذكر وهو العنن تمام الدية، وعليه يختص ما دل على أن في شلل كل عضو ثلثي دية ذلك العضو بغير شلل الذكر.
[2] وذلك لما عرفت من أن في شلل كل عضو ثلثي ديته، ولكن في مقابل ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (ع) قال: وفي الاسنان في كل سن خمسون دينارا إلى أن قال فان انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا وما انكسر منها من شئ فبحسابه من الخمسين دينارا، فان سقطت بعد وهي سوداء فديتها (خمسة وعشرون دينارا فان = (* 1) (* 2) الوسائل: الجزء: 19 الباب 39 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث 3، 8. (* 3) الوسائل: الجزء: 19 الباب 1 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: 2.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست