responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 358
= (بقي هنا شئ): وهو أن القسامة انما هي في مورد احتمال كذب المدعي وان النقص غير مستند إلى الجناية وأما إذا علم صدقه بالامتحان المزبور فلا حاجة إليها. وأما ما ذكره المحقق الاردبيلي (قده) من أن القسامة انما هي في فرض عدم الامتحان وأما معه فلا حاجة إليها، فلا يمكن المساعدة عليه فان غاية الامتحان المذكور في الرواية أنه يوجب العلم بالتفاوت بينهما وأما أنه حدث بالجناية فالامتحان المزبور أجنبي عنه فلا بد من الاتيان بالقسامة ولاجل ذلك حكم بالقسامة في الصحيحة مع الامتحان المزبور حيث قال (ع): (والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء على قدر ما أصيب من عينيه)، ثم ان صاحب الجواهر (قده) قد استشكل في جريان القسامة فيما إذا كانت الدعوى في مقدار النقص مع العلم بأصله فيما إذا لم يمكن استظهاره بالامتحان حيث قال: (فهل المرجع في اثباتها القسامة أو يمين واحدة أو الصلح مع امكانه والا أقتصر على المتيقن وجوه) واستظهر (قده) الوجه الاخير (أقول) ان ما استظهره (قده) لا يمكن المساعده عليه وذلك لان صحيحة يونس المتقدمة غير قاصرة الشمول لهذه الصورة يعني صورة الدعوى في المقدار ومعها لاوجه للاقتصار على المتيقن أو نحوه، ودعوى ان مورد الصحيحة ما إذا أمكن الاستظهار ووقع خارجا فلا يتعدى إلى غيره مدفوعة بأن الاستظهار انما اعتبر لاجل احتمال ظهور كذب المدعى به لا لاثبات الدعوى فانها انما تثبت بالقسامة فإذا لم يمكن الاستظهار سقط الاستظهار وتثبت الدعوى بالقسامة ويدل على ذلك قوله عليه السلام: (وكذلك القسامة كلها في الجروح) فانه يدل على أن الدعوى تثبت بالقسامة وان لم يكن في موردها استظهار. =


نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست