responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 357
= ابن عمار قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصاب في عينه فيذهب بعض بصره أي شئ يعطى؟ قال: تربط احداهما ثم توضع له بيضة ثم يقال له: انظر فما دام يدعي أنه يبصر موضعها حتى إذا انتهى إلى موضع ان جازه قال لا أبصر قربها حتى يبصر ثم يعلم ذلك المكان ثم يقاس ذلك القياس من خلفه وعن يمينه وعن شماله فان جاء سواء والا قيل له كذبت حتى يصدق، قلت: أليس يؤمن؟ قال: لا ولاكرامة، ويصنع بالعين الاخرى مثل ذلك ثم يقاس ذلك على دية العين (* 1) وصحيحة يونس ومعتبرة ابن فضال جميعا عن أبى الحسن الرضا (ع) قال يونس: عرضت عليه الكتاب فقال: هو صحيح، وقال ابن فضال، قال: قضى أمير المؤمنين (ع) إذا أصيب الرجل في احدى عينيه فانها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما منتهى عينه الصحيحة ثم تغطى عينه الصحيحة وينظر ما منتهى نظر عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء على قدر ما أصيب من عينه فان كان سدس بصره حلف هو وحده وأعطى وان كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد وان كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان وان كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر وان كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف مع أربعة نفر وان كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر وكذلك القسامة كلها في الجروح وان لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان ان كان سدس بصره حلف مرة واحدة وان كان ثلث بصره حلف مرتين وان كان أكثر على هذا الحساب وانما القسامة على مبلغ منتهى بصره. الحديث (* 2). (* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب 8 من ابواب ديات المنافع، الحديث: 1. (* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 12 من ابواب ديات المنافع، الحديث: 1.


نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست