responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 33
[ كان لولي المقتول قتلهما معا بعد رد نصف الدية إلى اولياء الحر [1] وأما العبد فيقوم، فان كانت قيمته تساوي نصف دية الحر أو كانت أقل منه فلا شئ على الولي، وإن كانت اكثر منه فعليه أن يرد الزائد إلى مولاه [2] ولا فرق في ذ لك بين كون الزائد بمقدار نصف دية الحر أو أقل. نعم إذا كان اكثر منه، كما لو كانت قيمة العبد اكثر من تمام الدية لم يجب عليه رد الزائد على النصف، بل يقتصر على رد النصف [3]. (مسألة 39): إذا اشترك عبد وامرأة في قتل حر، كان لولي المقتول قتلهما معا بدون أن يجب عليه رد شئ بالنسبة إلى المرأة [4] وأما بالنسبة إلى العبد فقد مر التفصيل فيه، ]

[1] لما تقدم من أن جواز القتل في أمثال هذه الموارد مشروط بأداء فاضل الدية.
[2] فانه ليس على رقبة العبد الا نصف الدية فلابد من رد الزائد إلى مولاه.
[3] وذلك لعدة روايات دالة على أن دية العبد لا تزيد على دية الحر (منها) صحيحه ابن مسكان عن أبي عبد الله (ع) قال: (دية العبد قيمته، فان كان نفيسا فافضل قيمته عشرة آلاف درهم، ولا يجاوز به دية الحر) (* 1).
[4] وذلك لان دية المرأة نصف دية الرجل فلا فاضل حتى يجب عليه رده. (* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 6 من ابواب ديات النفس، الحديث: 2.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست