[ إلى كل منهما، ثم استيفاء الحق منهما [1]. (مسألة 37): لو قتل رجلان رجلا وكان القتل من أحدهما خطأ ومن الآخر عمدا، جاز لاولياء المقتول قتل القاتل عمدا بعد ردهم نصف ديته إلى وليه [2] ومطالبة عاقلة القاتل خطأ نصف الدية [3] كما لهم العفو عن قصاص القاتل واخذ الدية منه بقدر نصيبه [4] وكذلك الحال فيما إذا اشترك صبي مع رجل في قتل رجل عمدا [5]. (مسألة 38): لو اشترك حر وعبد في قتل حر عمدا، ] [1] تدل على ذلك صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: (في الرجل يقتل المرأة متعمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوه؟ قال: ذاك لهم إذا أدوا إلى أهله نصف الدية. الحديث) (* 1) فانها ظاهرة في أن جواز القتل معلق على أداء نصف الدية خارجا، فما لم يؤدوه ليس لهم قتله. و (منها) صحيحة عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله (ع): في رجلين قتلا رجلا، قال: إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما. الحديث) (* 2) فانها ظاهرة في أن جواز القتل معلق على أداء الدية خارجا فما لم يؤدوها ليس لهم قتله. [2] تقدم وجهه. [3] سيأتي وجهه في محله. [4] سبق وجهه. [5] فان عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة. (* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 33 من ابواب القصاص في النفس، الحديث: 3. (* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 12 من أبواب القصاص في النفس، الحديث: 4.