responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 323
[ (مسألة 315): في موضحة الظهر خمسة وعشرون دينارا [1] وفي نقل عظامه خمسون دينارا، وفي قرحته التي لا تبرأ ثلث دية كسره، وكذلك الحال في قرحة سائر الاعضاء [2]. (مسألة 316): في كسر الترقوة إذا جبرت على غير عثم ولا عيب اربعون دينارا وفي صدعها اربعة اخماس دية كسرها وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا وفي نقل عظامها نصف ] = رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حي بست ديات (* 1) فانها تدل على أن في انقطاع الجماع وذهابه دية كاملة.

[1] يدل عليه قوله
[2] في معتبرة ظريف: ودية موضحة الكتفين والظهر خمسة وعشرون دينارا. الحديث (* 2).
[2] تدل على ذلك صحيحة يونس ومعتبرة ابن فضال عن أبي الحسن عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في دية جراحة الاعضاء كلها إلى أن قال فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ولم ينقل منه عظام فان ديته معلومة فان أوضح ولم ينقل عظامه فدية كسره ودية موضحته فان دية كل عظم كسر معلوم ديته ونقل عظامه نصف دية كسره، ودية موضحته ربع دية كسره مما وارث الثياب غير قصبتي الساعد والاصبع، وفي قرحة لاتبراء ثلث دية العظم الذي هو فيه. الحديث (* 3). (* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب 6 من ابواب ديات المنافع، الحديث: 1. (* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 13 من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: 1. (* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 2 من ابواب الشجاج والجراح، الحديث: 3.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست